QaNon

مرحبا بكم في مدونة قانون ايجي لتقديم جميع صيغ الدعاوى القانونية والعقود المدنية

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

صيغة طلب استصدار امر اداء وفقاً لنص المادة 201 و 202 من قانون المرافعات

 بسم الله الرحمن الرحيم 

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة مدني ...............................

بعد التحية ،، 

مقدمه لسيادتكم/ ........................................... - المقيم .................................. 

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي بالمحله الكبرى . 
ضد

السيد/ ................................... - المقيم .......................................

( أتشرف بعرض الآتي ) 

- يداين الطالب المعروض ضده بمبلغ وقدره/ ................. فقط ................................... وذلك بموجب إيصال الأمانة مزيل بتوقيع وبصمة المعروض ضده .

* وحيث تنص المادة 201 من قانون المرافعات على أن :- 

(( استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار ....... )) . 

* كما نصت المادة 202 من ذات القانون على أن :- 

(( على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يتصدر أمراً بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال ..... )) 

= وبالبناء على ما تقدم فإنه يحق للطالب سلوك الطريق المدني باتصادر أمراً قضائياً بإلزام المعروض ضده بأداء الدين خاصة وقد قام الطالب بتكليفه بالوفاء بموجب الإنذار المعلن له قانوناً بتاريخ     /     /          ، وحيث أن المعروض ضده لم يحرك ساكناً . 

= فإنه يحق للطاب التقدم بهذا الطلب لإلزام المعروض ضده بأداء قيمة الدين = 

* حيث نصت المادة 226 من القانون المدني على أن :- 

(( إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقوم وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن دفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية )) . 

= وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها = 

* كما نصت المادة 228 من القانون المدني على أن :- 

(( لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير )) . 

( لذلــــــــك )

* نلتمس من سيادتكم التكرم بعد الإطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة صدور الأمر :- 

= بإلزام المعروض ضده بأداء مبلغ/ .............. فقط ................................ قيمة الدين المستحق للطالب وإلزامه بأداء فوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . 

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،، 

                                                                                                         مقدمه لسيادتكم 

                                                                                                        المحامي 

عن الكاتب

Amr

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

QaNon