QaNon

مرحبا بكم في مدونة قانون ايجي لتقديم جميع صيغ الدعاوى القانونية والعقود المدنية

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

صيغة ( نموذج ) نقض في جنحة اصدار شيك بدون رصيد

 بسم الله الرحمن الرحيم 

محكمة النقض 

الدائرة الجنائية 

مذكــــــــرة 

بأســــباب الطعـــــن بالنقـــــض 

في الحكم الصادر من محكمة جنح ...................... 

في الجنحة رقم         لسنة         جنح ................... 

المقيدة برقم             لسنة        جنح ..............

مقدمة من الأستاذ/                                             ( المحامي بالنقض ) 

عن المتهم/                                                            ( طـــــاعــن ) 

وذلـــــك فــــــي 

الجنحة رقم         لسنة         جنح ........ والمقيدة برقم         لسنة             جنح ............. 

والصادر الحكم فيها بجلسة     /     / 

* وقضت المحكمة حضوري توكيل :- 

(( قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكمالمستأنف والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوتين رقم         لسنة       جنح ........... والمقيد استئنافياً تحت رقم         لسنة         جنح ........... و         لسنة         جنح ............... والمقيد استئنافياً تحت رقم         لسنة         جنح ................ بحكم نهائي وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها )) . 

( الوقائـــــــع ) 

* أسندت النيابة العامة للمتهم ( الطاعن ) ، لأنه في يوم     /    /            بدائرة القسم :- 

(( أعطى بسوء نية شيكاً للمدعي بالحق المدني بمبلغ خمسون ألف جنيه مسحوب على بنك مصر فرع .............. لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك )) . 

* وطلبت عقابه وفقاً لمواد القيد والوصف والمادة 534 من قانون التجارة * 

- وقد تحدد لظر تلك الجنحة جلسة    /      /         ، وبتلك الجلسة قضت محكمة أول درجة غيابياً :- 

(( بحبس المتهم ( الطاعن ) ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه والمصاريف الجنائية ومبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وأتعاب المحاماه )) . 

- ثم عارض المتهم ( الطاعن ) في ذلك الحكم الغيابي عن طريق وكيله ، وتحدد لنظر جلسة المعارضة الجزئية جلسة   /   /       ، وبتلك الجلسة قضت محكمة أول درجة غيابياً :- 

(( باعتبار المعارضة الجزئية كأن لم تكن والمصاريف )) 

- ثم استئناف المتهم ( الطاعن ) في ذلك الحكم عن طريق وكيله ، وتحدد لنظر جلسة الاستئناف جلسة    /   /       ، وقيد هذا الاستئناف تحت رقم         لسنة        جنح ................. 

- وبتلك الجلسة ، قضت محكمة ثاني درجة غيابياً :- 

(( بسقوط الحق في الاستئناف والمصاريف )) 

- ثم عارض المتهم ( الطاعن ) استئنافياً عن طريق وكيله وتحدد لنظر تلك المعارضة جلسة     /     /         . 

- وتداولت الجنحة بالجلسات ، وبجلسة     /     /     ، حكمت المحكمة حضوري توكيل :- 

(( قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوتين رقم        لسنة        جنح ............. والمقيدة استئنافياً تحت رقم         لسنة         جنح .......... ورقم         لسنة         جنح ............ والمقيدة استئنافياً تحت رقم        لسنة        جنح ............. بحكم نهائي وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها )) . 

* ولما كان هذا الحكم من الأحكام الجنائية الجائز الطعن عليها بالنقض وقد صدر باطلاً ومخالفاً للقانون فاسداً في الاستدلال ، ومن ثم فإن الطاعن يطعن بالنقض على هذا الحكم للأسباب الآتية :- 

( أســــــــــباب الطعــــــــــن )

* السبب الأول ... الخطأ في تطبيق القانون والقصور في البيان من عدة أوجه :- 

أولاً : لأن الحكم المطعون فيه لم يورد في مدوناته المادة العقابية التي قضى وفقاً لها بالإدانة كما لم يورد نصها . 

ثانياً : لأن الحكم اعتراه الغموض والإبهام والتجهيل فلم يورد واقعة الدعوى في بيان مفصل جلي . 

ثالثاً : ولم يورد أدلة الإدانة بشكل تفصيلي بما يبطله . 

رابعاً : قضى وفقاً لقيد ووصف النيابة العامة المخالف لها وفقاً للوصف الصحيح لواقع الأوراق وذلك كله بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . 

* ينبغي ألا يقوم الحكم القضائي على الإبهام والغموض بل يجب أن يفصح عن ذاته يكشف عن مكنونه وحقائفه ودقائقه يورد الواقعة المستوجبة للعقاب بتفصيلاتها بل اختزال الظروف التي وقعت فيها ويستعرض أدلة الإدانة بشكل تفصيلي في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ليعرف أطراف الخصومة سند الإدانة الذي اتكأت عليه المحكمة عن بيئة ، ليس هذا فحسب وإنما لكي تتمكن أيضاً محكمة النقض من مراقبة الحكم مراقبة مستبصرة ، لا يقف الأمر عند هذا وكفى ولكن لكي تسطيع العدالة المجتمعية مراقبة وظيفة القضاء التي لا تقوم إلا على العدل فإن أصاب أسباب الحكم تجهيل أو إبهام سقطت عدليته وتفوضت أسبابه واختل ميزانه أنه قد يكون هذا الخلل راجعاً إلى أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تقف على واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها ومواد العقاب فيها عن بصر وبصيرة وفقاً للتعبير البليغ الذي استخدمته محكمة النقض في العديد من أحكاماها ، أما أسباب الحكم المطعون فيه فقد صارت على وتيرة واحدة فلم يقف الحكم على موضوع الدعوى بشكل مفصل جلي ولم يرد بالحكم بيان تفصيلي بأدلة الإدانة محمولاً على أسباب حكم أول درجة الذي جاء باطلاً من كافة الوجوه كما لم يرد بالحكم نص مادة العقاب فكان التجهيل هو السمة البارزة في الحكم كله بحيث لا تستطيع أن نقف على معرفة ما هي الجريمة وما هي الأدلة وما هو نص مادة العقاب . 

أولاً : إلا أن المحكمة لم تضمن حكمها الطعين عبارات صريحة تفيد أنها عاقبت الطاعنة بموجب نص عقابي معين أو غيره من النصوص العقابية وأن هذا لا يغني عن وجوب ذكر مادة العقاب ونصها وهي بصدد الإدانة فهذا هو ما استقرت عليه مبادئ محكمة النقض التي قررت في نطاق تسبيب الأحكام أنه لا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يمتد إليه عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها مادام أنه لم يفصح عن مادة العقاب وهو بصدد الإدانة وقد أصبحت هذه الأحكام في هذا السياق من المعلوم من القانون بالضرورة بالمخالفة لنص المادة 310 إجراءات جنائية التي أوجبت على كل حكم صادر بالإدانة ضرورة بيان مادة العقاب التي أنزل بموجبها العقوبة المقضي بها ضد المتهم وإلا كان باطلاً ونزولاً على قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات والتي نص عليها الدستور والتي تقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون .. 

* وإذ أغفل الحكم الاستئنافي المطعون فيه إغفالاً تاماً ذكر مواد العقاب وهو ما يصم الحكم بالبطلان لعدم بيان نص القانون الذي عوقبت الطاعن بمقتضاه . 

* وغنى عن البيان أن قضاء النقض قد جرى على أن :- 

(( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فإذا كان الثابت أن الحكم أغفل ذكر نص القانون الذي حكم بموجبه فإنه يكون باطلاً ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أنه أشار في ديباجته إلى المادة التي طلبت النيابة العامة تطبيقها مادام لم يفصح عن أخذه بها في حق الطاعن )) . 

* وفي عموم ما استوجبته المادة/ 310 إجراءات جنائية قضت محكمة النقض في الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :- 

(( يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه )) . 

* وجرى قضاؤكم على أنه :- 

(( يجب أن يكون الحكم مشتملاً بذاته على شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما تنقض فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق آخر من طرق الإثبات .... وإذا كان القانون قد نظم الإطار العام في تسبيب الأحكام على الوجه المبين بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يمتنع القول أن تسبيب الأحكام منفك عن كل قيد أو أنه يقوم فقط على مبدأ حرية القاضي في الاقتناع طليقاً من أي شرط فإنه ولطالما قد خلا الحكم من بيان مادة الاتهام وهو بصدد توقيع العقوبة على المتهم فإنه يكون قد وقع في مخالفة صريحة لأصول السبب القويم مما أوقع الحكم في وهدة الخطأ في تطبيق القانون ويصمه بالقصور في البيان )) . 

ثانياً : أما عن مدونات الحكم فلم يرد بها بيان واقعة الدعوى بشكل مفصل جلي :- 

- بما يدل على أن الواقعة لم تستقر في وجدان المحكمة عى وجهها الصحيح حيث جاء الحكم الاستئنافي محمولاً على أسباب حكم أول درجة التي خالفت كافة قواعد تسبيب الأحكام المبين بالمادة 310 إ.ج والذي جاء بأسبابه ( أول درجة ) . 

* كما قضت محكمة النقض أيضاً بأنه :- 

(( من المقرر أن القانون يوجب أن يشتمل على كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استندت إليها وذكر مؤداه في بيان جلي مفصل فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه طريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذت بها وإلا كان الحكم قاصراً )) . 

= لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد غفل كلية عن بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة على الأوراق دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون قد صدر قاصراً في تسبيبه بما يبطله لهذا الوجه من هذا التسبيب ويوجب نقضه . 

* السبب الثاني ... مخالفة القانون بما أدى إلى بطلان الحكم المطعون فيه لعدم قيام أحد أعضاء الدائرة بوضع تقرير يشمل ملخلص وقائع الدعوى وهو الأمر الذي أوجبته المادة 411 إجراءات جنائية :- 

- تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت هذه المادة تلاوة هذا التقرير قبل أي آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال قبل إصدار الحكم ورغم أن القانون لم يتطلب أن يكون هذا الإجراء قد تم إفراغه في شكل معين أو بطريقة معينة . 

* كما أن المستقر عليه في أحكام محكمة النقض أنه لا يشترط لصحة الإجراء أن يقوم والعضو الذي وضع التقرير بالتوقيع عليه ولكن غاية ما ذهبت إليه محكمة النقض في هذا الشأن هو وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة تقريراً يشتمل على ملخص للواقعة وأدلة الإثبات والنفي والإجراءات التي تمت ثم أن يقوم أحد الأعضاء بتلاوة هذا التقرير مجهولاً لن يتم تحديده في الحكم ولا في محضر الجلسة سقط الإجراء ولم يحقق غايته ، اما إذا لم يكن هناك تقرير من الأصل فإن الإجراء يصبح منعدماً .. محكمة النقض بدورها استخلصت في أحكامها الحكمة من هذا الإجراء فقالت أنه وجوبي .. حتى يلم القضاء بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها . 

* وفي خصوص التقرير ذهبت محكمتنا العليا إلى أنه :- 

(( من المقرر في قضاء النقض أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذا وجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه وأن يشمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت وبالإجراء التي تمت وأن يتلى هذا التقرير فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله ولا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي فإن عمل غير جدي ولا يغني عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابي يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران في تفهم الدعوى )) . 

* وذهبت أيضاً إلى أنه :- 

(( لما كان ذلك وكان المبين من مطالعة المفردات بعد ضمها أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير التلخيص فقد وجب القول بأن المحكمة الاستئنافية قد قصرت في اتخاذ إجراء من الإجراءات الجوهرية مما يعيب حكمها بما يبطله ) . 

( بنـــــــــاء عليــــــه ) 

* يلتمـــــس الطاعـــــن :

أولا : قبول الطعن شكلاً للتقرير به في الميعاد .

ثانياً : نقض الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ........................ رقم          لسنة         جنح مستأنف ................ وبراءة المتهم مما أسند إليه . 

ثالثاً واحتياطياً : إعادة الأوراق إلى محكمة جنح مستأنف .............. لنظرها أمام ...................

                                                                                                                                          وكيل الطاعن 


                                                                                                                                            المحامي

عن الكاتب

Amr

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

QaNon