QaNon

مرحبا بكم في مدونة قانون ايجي لتقديم جميع صيغ الدعاوى القانونية والعقود المدنية

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

صيغة ( نموذج ) انذار بالدخول في الطاعة


انذار بالدخول في الطاعة


 انه في يوم         الموافق     /    / 

بناء على طلب السيد/ ................. - المقيم .....................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................... المحامي 

أنا        محضر محكمة                   قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :- 

السيده/ ................... - المقيمة ......................................

مخاطباً مع/ 

وأعلنتها بالآتي 

* المنذر إليها زوجة للطالب بصحيح العقد الشرعي على يد مأذون ومؤرخ     /     /         ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا زالت في عصمته ولكنها خارجة عن طاعته . 

* ومنذ حوالي شهرين خرجت المعلن إليها عن طاعة زوجها الطالب - حيث غادرت منزل الزوجية وأقامت طرف والدها ، ولم تعد حتى الآن . 

* وقد حاول الطالب مراراً وتكراراً إعادتها إلى مسكن الزوجية إلا أنها رفضت بدون مسوغ من الشرع أو القانون . 

* وقد تدخل الأهل والأقارب للإصلاح وإعادتها إلى منزل الزوجية وذلك حتى يتسنى للطالب والمنذر إليها على تربية صغيريهما .. إلا أنها رفضت أي محاولة للصلح والعودة إلى طاعة زوجها . 

* ولما كان ما تقدم .... وحيث أن الطالب قد أوفى المنذر إليها عاجل صداقها كما هو موضح بوثيقة زواجهما ، فقد أعد لها مسكناً شرعياً كائن بناحية …...........................................................................

* وهذا المسكن مكون من عدد اثنين غرفة وصالة وحمام ومطبخ وهذه الشقة كاملة التشطيب والمرافق وخالية من سكنى الغير ومستوفاه الأدوات الشرعية ومجهزة بالأدوات والأثاث اللازم للمعيشة اللائقة بحال الطرفين وبين جيران مسلمين صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها إن كان لها مال ، وحدود هذا المسكن هي كالتالي :- 

الشرقي/                                    الغربي/ 

البحري/                                    القبلي/ 

* ولما كان ما تقدم وحيث أن الطالب أمين على المنذر إليها نفساً ومالاً .... كما أنه يرغب في تربية أبنائهما بينهما وأن يجنبوا أي خلافات تضر بالصغيرين . 

* وحيث أن المنذر إليها رفضت بالطرق الودية الدخول في طاعة الطالب في هذا المسكن الشرعي المبين الحدود والمعالم عاليه دون مبرر أو مسوغ من الشرع أو القانون . 

* وهدياً بما تقدم ... وكان نص المادة (11) مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م والمضافة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص على أن :- 

(( إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ... وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن ... )) . 

* ولما كان الأمر كذلك وطبقاً للشرع والقانون فلا يسع الطالب سوى أن ينذر المنذر إليها بالدخول في طاعته والعودة إلى منزل الزوجية المبين الحدود والمعالم بصدر هذا الإنذار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بهذا الإنذار وإلا اعتبرت ناشزاً وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع . 

* بناء عليه * 

* أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المنذر إليها وسلمتها صورة من أصل هذا الإنذار للعلم بما جاء فيه ونفاذ مفعوله قانوناً ونبهت عليها بالعودة لمنزل الزوجية المبين الحدود والمعالم بصدر هذا الإنذار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها وإعلانها بهذا الإنذار ... وإلا اعتبرت ناشزاً وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع . 

عن الكاتب

Amr

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

QaNon