بسم الله الرحمن الرحيم
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيده/ ................ - المقيمة ...................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت :-
السيد/ ...................... - المقيم ........................
مخاطباً مع/
( الموضــــوع )
- أقامت الطالبة ضد المعلن إليه الدعوى رقم لسنة 2023 م.ك تعويضات أمام محكمة شرق طنطا الابتدائية طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليها التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبراً لما أصابها من أضرار مادية ومعنوية نتيجة عدم التزامه بتنفيذ حكم الرؤية رقم لسنة أسرة .......... وعلى النحو المبين بصحيفة الدعوى .
- وحيث قالت شرحاً لذلك أن المدعى عليه تحصل على حكم برؤية صغيره منها ( ........... ) كل يوم جمعة من الثالثة عصراً وحتى الساعة السادسة مساءاً وأن المدعى عليه امتنع عن الحضور لرؤية صغيره لمدة ( ........... ) رغم حضورها وصغيرها نفاذاً للحكم المذكور وبانتظام .
- وحيث تداولت تلك الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة / / 202م أصدرت محكمة أول درجة حكمها في هذه الدعوى واذي جرى منطوقه على الآتي :-
* حكمت المحكمة : (( برفض الدعوى وألزمت المدعى عليه المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه )) .
* وحيثأن هذا الحكم أضر بالمدعية أبلغ الضرر وخالف صحيح الواقع والقانون ومن ثم لا يسعه سوى الطعن عليه بالاستئناف للأسباب الآتية :-
( أسباب الاستئناف )
1) من حيث الشكل :
- فإن الاستئناف قدم وقيد في الميعاد .
2) وفي الموضوع :
أولاً/ الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال :-
- حيث شيدت محكمة أول درجة قضاءها برفض الدعوى على سبب من أن عدم حضور المستأنف ضده لرؤية صغيره ( ..... ) لا يمثل بذاته خطأ في جانبه باعتبار أن حكم الرؤية صادر لصالحه وهو حقاً له وليس التزاماً عليه .
- وحيث أن هذا النعي جانبه الصواب ذلك أن حق الرؤية ابتدءاً مقرر لمصلحة الصغير المحضون قبل مصلحة أبويه ، وبالتالي فإن الحق في الرؤية ليس حقاً خالصاً لأي من الأبوين وإنما قرره المشرع لمصلحة الصغير ، فكما أنه من حق الأب رؤية صغيره فإن من حق الصغير أيضاً رؤية والده خاصة أن هذا الوالد ( المستأنف ضده ) بعدم حضوره لرؤية صغيره بعد تهيئته نفسياً لهذه الرؤية يصاب بخيبة أمل تؤثر عليه سلباً وتجعله طفل غير سوي نفسياً .
- وحيث أنه في مجال المسئولية التقصيرية فإن المشرع لم يفرق بين الخطأ العمدي وغير العمدي ولا بين الخطأ الجسيم والغير جسيم فكل منهما متى تحقق الضرر يوجب التعويض عنه .
* وحيث أنه عن الضرر المادي :-
- فإن امتناع المعلن إليه عن رؤية صغيره هو إخلال بحق الصغير في رؤية والده ( المعلن إليه ) في ذات الوقت وقيام الطالبة بالذهاب والإياب بشكل متظم كل أسبوع لتنفيذ حكم الرؤية وهو ما كبدها مبالغ مالية في سبيل اقتضاء حق الصغير في رؤية والده ، وذلك نتيجة ما تنفقه على المواصلات من محل إقامتها وحتى مكان الرؤية في ........................... ، فضلاً عن ضياع الوقت رهن الانتظار وما يفوتها من كسب نتيجة فقد هذا الوقت بلا طائل .
* وحيث أنه عن الضرر المعنوي :-
- فإن الضرر المعنوي الذي يصيب الطالبة هي وصغيرها نتيجة الإحباط الذي يشعرا به وهما في انتظار حضور المدعى عليه أسبوعياً دون جدوى ، خاصة وأن الصغير محروم من رؤية والده منذ الطلاق وحتى الآن بسبب يرجع إلى المعلن إليه !!
- وحيث أن الضرر المعنوي هو ، ما يصيب الناس عادة في عواطفهم وشعورهم ومحله الوجدان الذي هو مستودع فكره ومشاعره وأحاسيسه وكان في امتناع المعلن إليه عن تنفيذ حكم الرؤية أبلغ الضرر النفسي على المدعية وصغيرها .
- وحيث أن الضرر هنا ضرر عمدي حيث أن المدعى عليه هو من سعى لاستصدار حكم رؤية الصغير وكان له ما أراد وإذا به وبعد أن تحقق له مراده يمتنع عن تنفيذ ذلك الحكم بملئ إرادته مكتفياً بالاستمتاع بإرهاق المدعية وولدها الصغير كل أسبوع دون أن يشفق على صغيره .
- وحيث أنه متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور .
- وحيث أن خطأ المعلن إليه ثابت بامتناعه عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحه والذي اضطرت الطالبة في سبيل تنفيذه إلى إرهاقها مادياً ومعنوياً على نحو ما سلف وهو ما اضطرها لإقامة هذه الدعوى .
- وحيث أن امتناع المستأنف ضده عن رؤية صغيره لمدة ( ............. ) لهو أبلغ الضرر سواء المعنوي أو المادي .
= فلهذه الأسباب تطعن المستأنفة على الحكم المذكور =
( بنــــاء عليـــه )
- أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام الدائرة/ ........ بمحكمة مأمورية استئناف .............. الكائنة بمجمع محاكم ....................... بجلستها المنعقدة بها من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق / / 202م للمرافعة وسماع الحكم :-
= بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلبات المستأنفة أمام محكمة أول درجة =
مع إلزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين والنفاذ ،،
- ولأجل العلم ،،