* بموجب إيصال أمانة تسلم المنذر إليه من الطالب مبلغ ( 50000ج خمسون ألف جنيه ) على سبيل الأمانة لتوصيلهم إلى/ .......................... المقيم ............................. إلا أنه لم يقم بتوصيل هذا المبلغ واستولى عليه واختلسه لنفسه ورفض تسليم هذا المبلغ دون سند قانوني ورغم محاولات الطالب الودية مع المنذر إليه .
* وحيث أن هذا الدين ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار وغير متنازع فيه ووفقاً لأحكام المادة 201 من قانون المرافعات التي تنص على :-
(( استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة في المواد الكتابية إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو مقداره .. وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم ، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى )) .
* وكانت المادة (202) من قانون المرافعات تنص على أنه :-
(( على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوقاء بميعاد خمسة أيام على الأقول ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك مالم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفي بالتكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف )) .
* وهو الأمر الذي يحق معه للطالب تكليف المنذر إليه بالوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه هذا الإنذار ، وإلا سوف يضطر آسفاً لاستصدار أمر أداء .
- بنـــــــاء عليـــــه -
= أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار وكلفته بما جاء به ، ولنفاذ مفعوله في قانوناً ونبهت عليه بسرعة سداد مبلغ وقدره 50000ج فقط خمسون ألف جنيه قيمة الدين المستحق الأداء خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه هذا الإنذار ، وفي حالة امتناعه عن الوفاء سوف يضطر الطالب آسفاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه ومنها استصدار أمر أداء .