انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيده/ ............................. - المقيمة .......................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ .............................. المحامي .
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :-
1) السيد/ .............................. - المقيم ..............................
مخاطباً مع/
ثم أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :-
1) السيد معالي/ وزير العدل بصفته . مخاطباً مع/
2) السيد معالي/ وزير الداخلية بصفته . مخاطباً مع/
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بـ....................................
* الموضــــــــــــوع *
* بموجب عقد زواج شرعي مؤرخ في / / تزوج المعلن إليه الاول من الطالبة زواجاً شرعياً على كتاب الله وسنته ورسوله بولي وشاهدي عدل ومهر المثل .
* وحيث أن الطالبة دون سن الزواج ولم يوثق زواجها بعقد رسمي لإثباته بوثيقة رسمية فقد قام وليها السيد/ ........................... بتزويجها من المعلن إليه الأول ودخل بها المعلن إليه الأول وعاشرها معاشرة الأزواج .
* ولما كان العقد محل الدعوى قد توافرت فيه شروط صحة عقد الزواج من حيث :-
1) محلية المرأة للعقد .
2) كون صيغة العقد مؤبد .
3) توافر الاشهاد على العقد وتوافر في العقد الإيجاب والقبول والولي ومهر المثل .
* وحيث أنه لم يذهب أحد من الفقهاء إلى اشتراط أن يكون عقد الزواج موثقاً *
* وقد افتت دار الافتاء المصرية بأنه :-
(( ينعقد الزواج شرعاً بين الطرفين ( الزوج والزوجة ) بنفسيهما أو بوكيليهما أو وليهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة في كتب الفقه ويترتب على هذا العقد جميع الآثار والنتائج ويثبت لكل من الزوجين قبل الآخر جميع الحقوق والواجبات دون توقف على توثيق العقد رسمياً أو كتابته بورقة عرفية وهذا كله من الوجهة الشرعية )) .
( الأحوال الشخصية للمستشار/ محمد عزمي البكري - الجزء الأول ص156 )
* وأن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض الأوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .
* لا تقبل الدعاوى الناشئة من عقد الزواج إذا كان سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشر سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .
* ومن ثم فالقيد قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزوجية أي في وجود الزوجية فيجوز إذاً لأي من الزوجين برفع الدعوى بإثبات الزوجية عند وجود نزاع فيها دون الاحتجاج عليه بهذا القيد .
* والمقصود بالدعاوى الناشئة عن عقد الزواج الدعاوى التي تكون الزوجية مباشراً لها كدعوى الطاعة أو النفقة أو الصداق أو الميراث فلا يسري القيد على الدعاوى التي تكون الزوجية سبباً غير مباشر لها ومثل ذلك دعوى النسب .
( المرجع السابق ص183 الدكتور محمد علي محجوب ص323 )
* ولما كانت دلالة عبارات ذلك النص من الوضوح بمكان حين اعتبرت بضرورة تقديم وثيقة زواج رسمية فيما يتصل بالدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج ولو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية .
( طعن رقم 563 لسنة 73ق جلسة 23/4/2005 )
* ولما كان الراجح من فقه الحنفية هو جواز إثبات الزواج بالإقرار كما لو أدعى رجل على إمرأة بأنها زوجته فأقرت له المرأة بذلك لو أدعت المرأة على رجل بأنه زوجها فأقر لها بذلك فإن الزوجية بينهما تثبت بهذا الإقرار وتصديق الطرف الآخر له به وبهذا صرح الحنفية وقالوا (( يجوز إقرار الرجل بالزوجة ويجوز إقرار المرأة بالزوج )) .
( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام/ علاء الدين الكاساني ج7 - ص228 )
* وحيث أنه وعن الإقرار شرعاً فهو الأخبار بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو في المستقبل باللفظ أو ما في حكمه .
( شرح فتح القدير الجزء 8 - ص317 )
* والثابت أنه إذا أقر الشخص بحق لزمه وعلى ذلك إذ أقر أحد الزوجين منها بالزوجية كان إقراره هذا دليلاً كافياً لإثباتها دون حاجة إلى دليل آخر .
( فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1/4/1939 )
* وحيث أن الطالبة ترغب في إثبات علاقتها الزوجية بالمعلن عليه الأول وأن العبرة من اختصام سيادته المعلن إليهما الثاني والثالث هو إثبات ذلك في السجلات المختصة لذلك وليقوم الحكم مقام الوثيقة الرسمية وإثباته بالسجلات الخاصة بالأحوال المدنية .
* بنــــــــاء عليـــــــــه *
* أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة المحله الكبرى لشئون الأسرة بمجمع محاكم المحله الكبرى بمنشية الزهراء وذلك يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ، ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه :-
= ثبوت العلاقة الزوجية بين الطالبة/ ............................. والمعلن إليه/ ......................... وذلك من تاريخ عقد الزواج العرفي المؤرخ في / / ، وليقوم الحكم مقام الوثيقة الرسمية وإثباته بالسجلات الخاصة بالأحوال المدنية فضلاً عن إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
- ولأجل العلم ،،