QaNon

مرحبا بكم في مدونة قانون ايجي لتقديم جميع صيغ الدعاوى القانونية والعقود المدنية

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

نقض في جنحة تبديد منقولات زوجية مرفوع من الزوج

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة النقض 

الدائرة الجنائية 

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض 

المقدمة من الأستاذ/ ...............................................     ( المحامي بالنقض ) 

وكيلاً عن/ ...........................................................           ( الطاعن )

ضــــــــــــد 

1) النيابة العامة . 

2) ......................................................................       ( مطعون ضدهم ) 

في القضية رقم         لسنة         جنح ثان المحله الكبرى 

والمستأنفة برقم       لسنة        جنح شرق طنطا 

* موجــــز الوقائــــع * 

* قيدت النيابة العامة ضد الطاعن الدعوى رقم ............... لسنة ............. جنح ثان المحله الكبرى قيد ووصف أنه بدد المنقولات المبينة بالاوراق وصفاً وقيمة ، وطلبت عقابه بنص المادة 341 عقوبات ، وحدد لنظر هذه الدعوى جلسة    /    /       وقضى فيها غيابياً :- 

(( حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500ج و2001ج تعويض مؤقت و50ج أتعاب محاماه )) 

* وعارض المتهم لجلسة    /     /         واستأجل المتهم لعرض المنقولات موضوع الجنحة عرضاً قانونياً وفي اليوم الذي حددته المحكمة قام الطاعن بتسليم المدعية بالحق المدني كافة منقولاتها الزوجية الواردة بقائمة المنقولات سند الجنحة ، ثم بالجلسة الحددة لنظر الموضوع إدعت المدعية بالحق المدني أنها لم تتسلم المصاغ الذهبي الوارد بتلك القائمة بالرغم من حيازتها له وخروجها من مسكن الزوجية وهي ترتديه فما كان من المتهم إلا أن طلب من المحكمة الموقرة التصريح له بعرض قيمة تلك المشغولات الذهبية الواردة بالقائمة عرضاً قانونياً على يد محضر والمحكمة صرحت له بذلك وبالفعل قام بتنفيذ قرار عدالة المحكمة إلا أن المدعية بالحق المدني رفضت استلام المبلغ كيداً ونكاية في زوجها ( المتهم ) راغبة بذلك حبسه ، وقضى بتلك الجلسة :- 

(( ح.ت/ قبول ورفض وتأييد والإيقاف والمصاريف )) 

* واستأنف بتوكيل لجلسة    /    /         وأمام محكمة جنح مستأنف المحله الكبرى ، وقضى فيها غيابي :- 

(( عـــــدم قبــــــول والمصاريــــف ) 

* وعارض استئنافياً لجلسة    /     /         وقضى فيها كأن لم تكن * 

* ولما كان هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن فإنه يطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية :- 

- أســـباب الطعـــن بالنقـــض - 

أولاً :- الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال :- 

* من المستقر عليه طبقاً لأحكام المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية :- 

(( قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة وإلا كان حكمها قاصراً )) . 

( الطعن رقم 5131 لسنة 59ق جلسة 31/12/1991 س42 ص1390 ) 
( طعن رقم 20867 لسنة 59ق جلسة 27/1/1994 س45 ص164 ) 

* ولما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسباب الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة وظروفها وإنما أحال في بيان الواقعة والدليل عليها إلى الأوراق دون أن يورد مضمون هذا الدليل ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة قبل المتهم فإنه يكون والحالة هذه معيباً بالقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه . وإنما اكتفت الأحكام جميعها وكذا الحكم المطعون فيه بسرد الإجراءات من خلال القيد والوصف وجميعها على نموذج مطبوع دون بيان النص القانوني للواقعة حتى يتبين لمحكمة النقض مدى انطباق النص على الواقعة المستوجبة للعقوبة . وعلى ثبوت التهمة بعناصرها القانونية ، الأمر الذي يكون حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب ، مما يوجب نقضه وعلى خلال ما استقرت عليه أحكام المادة (310) إجراءات جنائية وأحكام محكمة النقض . 

ثانياً :- مخالفة الحكم المطعون فيه أحكام المادة (411) إجراءات جنائية :- 

* لما كان من المستقر عليه في قضاء النقض وبالمادة 411 إجراءات جنائية :- 

(( أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً بالتلخيص موقعاً عليه منه وأن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت فيها وهذا النص وجوبياً أن يتلى هذا التقرير ، ومن ثم فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجبة وجوباً مرتبطاً وتعني القضاء أن يطلع على أوراقها - وعدم وضع هذا التقرير يكون قصوراً في الإجراءات الجوهرية التي تعيب الحكم )) . 

( نقض 15110 لسنة 59ق جلسة 20/11/1990 ) 

* وبذلك تكون الأوراق قد خلت تماماً من وجود تقرير تلخيص لوقائع الدعوى وظروفها وأدلت الثبوت والنفي وكافة المسائل الفرعية بالمخالفة لنص المادة 411 إجراءات جنائية . 

- مما ينال الحكم من عيوب مما يوجب نقضه والإحالة -

ثالثاً :- الإخلال بحق الدفاع وإغفال دفع جوهري :- 

* المحكمة أغلفلت دفع جوهريوهو إحالة الدعوى للتحقيق أو استدعاء المدعية بالحق المدني لحلف اليمين عما إذا كانت تسلمت مصاغها الذهبي من عدمه. 

* والمحكمة أغفلت الرد على هذا الدفع مما يشوبه بالبطلان وبالإخلال بحق الدفع الجوهري للمتهم . 

* كما دفع المتهم ببراءة ذمته لعرضه المبلغ المدون بقائمة المنقولات والخاص بالمشغولات الذهبية على المدعية بالحق المدني عرضاً قانونياً وأن رفضها استلام المبلغ لا يشغل ذمته قانوناً . 

* والمحكمة أيضاً أغفلت الرد على هذا الدفع ولم تقض ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه وقضت بإيقاف عقوبة الحبس مما يعد إدانة للمتهم وتعريضه للحقوق المدنية والمطالبة الشرعية ووقوعه تحت وطأة ورحمة المدعية بالحق المدني . 

* دفع الطاعن بعدم معقولية تصور خروج المدعية بالحق المدني من مسكن الزوجية تاركة مصاغها الذهبي ، حيث أنه جرت العادة عند خروج الزوجة من المسكن لا سيما في حالة حدوث خلافات أنها تأخذ معها مصاغها الذهبي وأشياءها الثمينة وهو ما لم تلتفت إليه المحكمة ورفضت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك أو نفيه وأيضاً التفتت المحكمة عن عرض المتهم للمبلغ الخاص بهذا المصاغ مما يعد إخلالاً بحق الدفاع الذي كلفه القانون والدستور . 

* فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الطعن بالنقض فإنه يطعن على هذا الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف ثان المحله الكبرى ضده بهذا الطعن في مواعيده القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية والموضوعية . 

* بنــــــاء عليـــــه * 

* يلتمس الطاعن :- 

أولاً :- قبول الطعن بالنقض شكلاً للتقرير به في الميعاد القانوني . 

ثانياً :- وفي الموضوع ... بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شرق طنطا الكلية للفصل فيها من جديد أمام هيئة أخرى للجنح المستأنفة بمحكمة شرق طنطا لإعادة محاكمته . 

                                                                                       وكيل الطاعن 


                                                                                          المحامي 

عن الكاتب

Amr

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

QaNon