* أقامت الطالبة ( المستأنفة ) ضد المعلن إليه ( المستأنف ضده ) الدعوى رقم .............. لسنة ............. أسرة .......... المحله الكبرى طلبت في ختام صحيفتها الافتتاحية الحكم :-
(( بقبول الاعتراض شكلاً ، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمدعية بتاريخ / / واعتباره كأن لم يكن مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه )) .
* وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة / / حكمت محكمة أول درجة :-
أولاً :- بقبول الاعتراض شكلاً .
ثانياً :- وفي الموضوع ... برفضه وألزمت المعترضة بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه .
* وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالبة فإنها تستأنفه للأسباب الآتية :-
1) من حيث الشكل :-
* قبول الاستئناف لرفعه في الميعاد القانوني .
2) من حيث الموضوع :-
أولاً :- الفساد في الاستدلال :-
* استندت محكمة أول درجة إلى رفض الاعتراض إلى أنه لم يتبين لها من أقوال شهود المدعية أن المعترض ضده غير أمين على المعترضة نفساً ومالاً وهذا غير صحيح ، فالشهود كانت شهادتهم شهادة رؤية وليست سماعية .
* كما استندت محكمة أول درجة بشهود المدعى عليه أنهم لم يشاهدوا المعترض ضده وهو يقوم بالاعتداء بالضرب على المعترضة وهذا غير صحيح وجاء متناقضاً لما أقره شهود المعترضة بجلسة التحقيق .
* كما أقروا شهود المعترضة بأن المعترضة معتدى عليها بالضرب والدماء تسيل من وجهها وأن المعترض ضده قام بسبها بألفاظ خارجة واتهمها بشرفها أمامهم وقاموا بسماع السب والقذف عليها .
* استندت عدالة المحكمة بأنه لم يتبين لها أن المعترض ضده قد بدد منقولاتها الزوجية ، وهذا أيضاً مخالفاً للواقع ، فالمعترض ضده قام بتبديد المنقولات الزوجية الخاصة بالمستأنفة بالجنحة رقم لسنة جنح .......... المحله الكبرى وقضى فيها حضوري بجلسة / / (( بتأييد الحكم المعارض فيه والمقضي بحبس المعترض ضده سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه والمصاريف )) .
* ولهذه الأسباب والأسباب الأخرى فإن الطالبة تطعن على حكم محكمة أول درجة عن طريق الاستئناف والمذكرات الختامية التي سوف تقدم أمام المحكمة .
* بنـــــــاء عليــــــه *
* أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة مأمورية استئناف عالي المحله الكبرى الدائرة ( ) أسرة بالجلسة التي ستنعقد علناً يوم الموافق / / 201م - للمرافعة ولسماع المعلن إليه الحكم :-
أولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني .
ثانياً :- بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً بقبول الاعتراض شكلاً ، وفي الموضوع :
- بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمدعية بتاريخ / / واعتباره كأن لم يكن .
مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي ،،