* أقامت المستأنف عليها ضد المستأنف أمام محكمة أول المحله الكبرى للأحوال الشخصية لشئون الأسرة ( نفس ) الدعوى رقم لسنة أسرة المحله الكبرى - طلبت فيها الحكم عليه :-
(( بإلزامه بما تم الاتفاق عليه بموجب عقد الاتفاق والصلح نفقة للصغير/ ........... الصادر من مكتب تسوية أول المحله برقم ........ لسنة ........... أسرة أول المحله الكبرى وأداء مصاريف علاج للصغير . مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب )) .
* وبجلسة / / حكمت المحكمة :-
أولاً :- وفي موضوع الدعوى الأصلية ... بإلزام المدعى عليه بأداء نفقة 1500ج للصغير ......... ابداء من / / ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليه مبلغ 75ج أتعاب محاماه .
ثانياً :- وفي الدعوى الفرعية ... بقبولها شكلاً .
وفي الموضوع ... بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان وألزمت المدعي فرعياً 75ج أتعاب محاماه .
* وحيث أن هذا الحكم مما يجوز استئنافه وقد جاء مجحفاً بحقوق المستأنف فهو يستأنفه للأسباب الآتية :-
- أســـباب الاستئنـــاف -
أولاً :- الاستئناف مرفوع في الميعاد ومن ثم فهو مقبول شكلاً .
ثانياً :- شاب الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون لكونه :-
1) رفض الدفع المبدى من المستأنف ( أمام محكمة أول درجة ) بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني؟! طبقاً لنص المادة 201 مرافعات :- (( يخرج عقد الاتفاق عن كونه سند دين بالمعنى التقليدي؟! )
2) جرد الطلب العارض المبدى من المستأنف ( أمام محكمة أول درجة ) من صفته كطلب عارض مستقل طلب المدعى عليه ( المستأنف ) إعلانه وسداد رسمه ليكون طلباً مستقلاً أمام المحكمة لزاماً عليها فحصه وتحقيقه والرد عليه!! ولكن المحكمة أهدرت حقه في إبداء دفاعه وقررت أن الدعوى الفرعية تم إبداءها في مواجهة المدعية خلاف طلبات المدعى عليه بالجلسة وهي جلسة / / وحجزت الدعوى للحكم لجلسة / / دون دفاع للمدعى عليه أو تمكينه من تقديم مستندات؟!
* وفات الحكم المستأنف أن الطلب العارض الذي يبدى من المدعى عليه - تتعدد صوره - وفي إحدى صوره .. لا يكون الهدف منه رفض جميع طلبات المدعي في دعواه الأصلية ، أو الحكم له ببعضها ورفض البعض الآخر .. وإنما الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها مع الحكم للمدعى عليه بقيد ما لمصلحته بموجب الدعوى الفرعية .
( نقض مدني جلسة 16/4/1968 - مجموعة المكتب الفني السنة 19 ع 2 الطعن رقم 280 س 34ق ص765 )
وارد بمؤلف/ النظرية العامة للطلبات العارضة في قانون المرافعات على ضوء النهج القضائي
د/ محمد محمود إبراهيم رئيس ثسم المرافعات بحقوق الزقازيق والقاضي سابقاً ص349 وما بعدها
* ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ... ترتب عليه عدم طرح الطلب العارض على بساط البحث كطلب أصلي والقضاء فيه بحكم صريح .
ثانياً :- أن المادة (8) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة :-
- قررت أنه إذا قدم طلب تسوية وتم الصلح فيه .. يتولى رئيس مكتب التسوية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ! وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح عليه!! وينفذ كالأحكام؟!
* ومن ثم يكون الحكم قد شابه الخطأ في تطبيق القانون *
ثالثاً :- أن التحري الوارد بالأوراق .. قد ورد سلبياً؟! وورد به أن المدعى عليه غير مقيم بمدينة .............. والأمر الذي لا يمكن تحديد دخله؟!
* والمقرر شرعاً وطبقاً لنص المادة 18 مكرر ثانياً .. أن الأب يلتزم بنفقة أولاده على قدر يساره؟! لكون أحكام النفقة ذات حجية مؤقتة تقبل التغيير والتبديل ويرد عليها الزيادة والنقصان على قدر دواعيها!
* ويقول الله سبحانه وتعالى (( لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده )) صدق الله العظيم ،
* والمحكمة لم تقف على حقيقة دخل المستأنف ولم تمكنه من إبداء دفاعه وتقديم مستنداته الدالة على ضيق حالة وتدهور احواله المالية عما سبق!!
رابعاً :- أن الصغير المحكوم له بالنفقة من مواليد / / أي لم يتجاوز تسعة أشهر من عمره والمحكوم له ببه فوق الطاقة :-
* بالإضافة إلى إلزامه بأجر مسكن حضانة مبلغ 500ج شهرياً .. فأي طفل في هذا السن تكون نفقته وسكنه 2000ج ألفان جنيهاً في مثل هذه الظروف الخانقة؟!
خامساً :- الحكم المستأنف لم يقدر أعباء المستأنف تقديراً عادلاً وإنفاقاته المضطر عليها كي يتكسب ليوفي التزاماته ويقوم على شئون نفسه :-
* بالإضافة إلى أنه ليس له دخل ثابت لكونه لا يعمل بعمل حكومي يؤمن دخله خاصة في هذه الأيام الذي أصبح وجود فرصة عمل حر فيه صعبة بل مستحيلة والبلد تمر بهذه الأزمات الصحية والمادية المتعثرة .
سادساً :- بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي سوف تبدى بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة .
* لهــــــذه الأسبــــــاب *
- فالمستأنف يستأنف الحكم الصادر في الدعوى لسنة أسرة أول المحله الكبرى ويطلب الحكم له أصلياً بالآتي :-
= من ناحية الشكل ... الحكم بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد .
= ومن ناحية الموضوع ... الحكم في الدعوى الفرعية بقبولها .
= وفي الدعوى الأصلية ... بتعديل مبلغ النفقة المحكوم بها بالتخفيض إلى الحد المناسب لظروف المستأنف المالية والاجتماعية .
- احتياطياً :- إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حقيقة دخل المستأنف المالية والاجتماعية .
مع إلزام المستأنف عليها بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي ،،
* بنــــــاء عليـــــه *
* أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المستأنف بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة مأمورية استئناف المحله الكبرى للأحوال الشخصية ( نفس ) الدائرة ( ) شرعي مستأنف بجلستها التي ستنعقد بها ابتداءاً من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها من صباح يوم الموافق / / للمرافعة ولسماع الحكم :-