في الدعوى رقم لسنة أسرة أول المحله الكبرى والصادر بتاريخ / / 20م
* الموضــــــــــوع *
* حيث أقامت المعلن إليها ضد الطالب الدعوى رقم لسنة أسرة أول المحله الكبرى طالبة فيها بإلزام الطالب بأن يؤدي لها نفقة عدة ونفقة متعة ، وقد تداولت تلك الدعوزى بالجلسات ، وبجلسة / / صدر الحكم الآتي :-
أولاً :- بإلزام المدعى عليه ( الطالب ) بأن يؤدي للمدعية ( المعلن إليها ) نفقة عدة بمبلغ ألف جنيه شهرياً اعتباراً من 20/4/2015 وحتى تاريخ 18/6/2015 .
ثانياً :- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية متعة بمبلغ أربعة وعشرون ألف جنيه .
* وحيث أن هذا الحكم لم يلقى قبولاً لدى الطالب وذلك للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وزيادة النفقة المقررة للمستأنف ضدها لذلك فإنه لا يسع الطالب سوى الطعن على هذا الحكم بالاستئناف وذلك للأسباب الآتية :-
- أســـــــباب الاستئنـــــاف -
1) من حيث الشكل :-
* فإن هذا الاستئناف مقيد ومقدم في الميعاد القانوني لذلك نلتمس قبوله شكلاً .
2) وفي الموضوع :-
أولاً :- الخطأ في تطبيق القانون :-
* حيث أنه من الثابت وفق صحيح القانون ونص المادة/1 من القانون 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على :-
(( أن تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين )) .
* وبتطبيق نص تلك المادة على تلك الدعوى نجد أن المعلن إليها خارجة عن طاعة الطالب *
* حيث أنه من الثابت لسيادتكم بأن المعلن إليها تقيم بصفة دائمة ومستمرة بدولة إيطاليا هي وابنتها الصغيرة ووكيل الطالب قرر ذلك أمام محكمة أول درجة إلا أنها لم تستجب لهذا الطلب والتفتت عنه .
( ومقدم صورة ضوئية من شهادة التحركات )
* ومما يثبت لعدل سيادتكم أن شرط الاحتباس غير متوفر في حق المستأنف ضدها وأنها تقيم خارج البلاد بدولة إيطاليا وذلك ثابت من المستندات التي لم تستجب لها محكمة أول درجة حيث طلب وكيل الطالب التصريح باستخراج شهادة تحركات منذ عام وحتى الآن والتي تم تقديم صورة ضوئية من شهادة تثبت ذلك إلا أن محكمة أول درجة التفتت عن ذلك ولم تنوه عنه في حكمها .
* مما يكون معه حكم محكمة أول درجة قد جانبه الصواب وأخطأ في تطبيق القانون لعدم توافر شرط الاحتباس المنصوص عليه طبقاً لنص المادة 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
* حيث أنه من الثابت لسيادتكم وإذا ما نظرنا إلى الحكم المطعون فيه نجد أن محكمة أول درجة استندت في فرض النفقة للمعلن إليها إلى شاهد استكشاف جاء على سبيل المجاملة ولم يعلم أي شيء عن الطالب وظروف عمله ودخله .
* حيث أنه قرر أن الطالب يعمل ...................................................................... ودخله الشهري حوالي ...................................................................... وهذا مخالف للحقيقة والواقع والمستندات المقدمة .
* حيث أن الطالب بوكيل عنه أحضر شاهد قرر بنفي ذلك وقرر أن الطالب يعمل .................................................... ودخله الشهري حوالي ............................... وهو يعمل أيام وأيام حيث من الممكن أن يمرض ويحتاج للراحة وأن هذا الدخل متغير مع ظروف الطالب الصحية .
* وقد التفتت محكمة أول درجة عن شهادة الطالب وعولت على شاهد المعلن إليها بالرغم من مخالفته للمستندات المقدمة حيث تم تقديم مستندات من قبل الطالب مما يفيد بأنه مديون للبنك بـ ....................... ويوجد عليه مديونية بخلاف دخله القليل وغير ثابت .
* وأن ما فرضته محكمة أول درجة من نفقة قدرها .................................. هو مبلغ مغالي فيه جداً ولا يتناسب ودخل المستأنف وحالته المادية والاجتماعية .
* وكيف يقوم بسداد هذا المبلغ المغال فيه وقد ترتب عليه رفع متعة قدرها 24000ج أربعة وعشرون ألف جنيه ويقوم كذلك بدفع نفقة لابنته الصغيرة ( ) بمبلغ 1100ج ألف ومائة جنيه؟!!!
* من أين يأتي بكل هذه المبالغ؟ هل يسرق أم يتم حبسه؟!!
ثالثاً :- عدم أحقية المعلن إليها للمتعة المقررة بموجب الحكم الصادر من محكمة أول درجة :-
* حيث أنه من الثابت وفق صحيح القانون ووفقاً لنص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه :-
(( الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل ومراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ..... إلخ المادة )) .
* وبتطبيق نص تلك المادة على هذه الدعوى نجد أن طلبات المستأنف ضدها قد خالفت صحيح ووفق القانون حين طلبت متعة حيث أنه من الثابت لسيادتكم عدم توافر الشروط المستحقة لتلك المتعة .
* حيث أنه من الثابت لسيادتكم وفق صحيح القانون أن شرط استحقاق تلك المتعة هو أن :-
(( يكون الطلاق بعد الدخول بغير رضا الزوجة ولا بسبب من قبلها ))
* وهنا يتضح لسيادتكم بأن .. المعلن إليها هي السبب في هذا الطلاق وبرضاها حيث أنه من الثابت من المستندات أن المعلن إليها هجرت منزل الزوجية وتركت زوجها وتقيم الآن خارج البلاد بدولة إيطالية هي وابنتها الصغيرة ( ) .
* وقد طالب وكيل الطالب بإحالة تلك الدعوى للتحقيق أمام محكمة أول درجة لكي يبين عدم توافر تلك الشرطين إلا أن محكمة أول درجة التفتت عن ذلك الدفع ولم تبلي طلب الطالب بإحالة تلك الدعوى للتحقيق لكي يثبت الطالب صحة هذا الدفع الذي لو صح لتغير وجه الحقيقة في تلك الدعوى .
* مما يعيب هذا الحكم بالبطلان والانعدام لعدم توافر أركان وشروط استحقاق تلك المتعة المقضي بها للمعلن إليها ويجعله هو والعدم سواء .
* وأن هذا الطلاق كان بسبب المعلن إليها وأن جميع المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة تثبت صحة ذلك والتي لم تعول عليه محكمة أول درجة من قريب أو بعيد .
- فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى والمذكرات والمستندات كان هذا الاستئناف -
* بنـــــــــاء عليـــــــه *
* أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من صحيفة هذا الاستئناف وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي المحله الكبرى الدائرة ( ) شرعي مستانف الكائن مقرها بمجمع المحاكم بمنشية الزهراء بالمحله الكبرى وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علناً يوم الموافق / / من الثامنة صباحاً وما بعدها للمرافعة ، ولتسمع الحكم :-
أولاً :- من حيث الشكل .. بقبول هذا الاستئناف شكلاً لرفعه وقيده في المواعيد القانونية .
ثانياً :- وفي الموضوع .. أصلياً/
بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً ... برفض الدعوى المبتدأة وعدم أحقية المعلن إليها بالنفقة والمتعة المفروضة لخروجها عن طاعة المستأنف وهجرها له وإقامتها خارج البلاد بدولة إيطاليا .
احتياطياً/ تخفيض المقرر المفروض كنفقة عدة وذلك للحد الذي يتناسب مع ظروف ودخل المستأنف وحالته المادية والمستندات المقدمة .
مع إحالة تلك الدعوى للتحقيق لإثبات كافة عناصرها وأن سبب الطلاق كان بسبب المستأنف ضدها
وشروطها القانونية وفق صحيح القانون
هذا مع إلزام المعلن إليها بالمروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي ،،