QaNon

مرحبا بكم في مدونة قانون ايجي لتقديم جميع صيغ الدعاوى القانونية والعقود المدنية

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

دعوى ضم حضانة ابنتين لوالديهما لبلوغهما سن حضانة الرجال

 

 انه في يوم         الموافق     /     /            الساعة 

بناء على طلب السيد/ .................................... - المقيم .................................... 

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..................................... المحامي . 

أنا        محضر محكمة                 قد انتقلت وأعلنت كل من :- 

1) السيده/ ............................................

2) الآنسة/ ........................................... 

3) الآنسة/ ...........................................

المقيمات ...................................................................................

مخاطباً مع/ 

* وأعلنتهــــــــن بالآتـــــــــي * 

* المعلن إليها الأولى كانت زوجة الطالب بموجب العقد الصحيح الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بالمعلن إليهما الثانية والثالثة (             ،             ) واللتان بلغتا سن حضانة الرجال وسن المخاصمة القضائية لبلوغهما أكثر من خمسة عشر عاماً ، حيث أن المعلن إليها الثانية (             مواليد    /    /        ) أي تبلغ من العمر حوالي ثمانية عشر عاماً ، والمعلن إليها الثالثة (             مواليد     /    /          ) أي تبلغ من العمر أكثر من ستة عشر عاماً . 

* وحيث أن المعلن إليها الأولى مطلقة بتاريخ     /     /         والمعلن إليها الثانية والثالثة بلغتا سن حضانة الرجال ولا تزال ابنتي الطالب ( المعلن إليهما الثانية والثالثة ) في يد وحضانة المعلن إليها الأولى وترفض تسليمهما للطالب ليكمل تربيتهما وتكونان تحت رعايته وفي ذلك مصلحة للبنتين لبلوغهما سن حضانة الرجال والطالب يتمتع بسمعة طيبة وعلى خلق حسن ويتمتع بصحة جيدة خاصة وأنه عكيد شرطة على المعاش وكان قد تقم بطلب إحالته إلى المعاش وبناء على طلبه ورغبته ليتفرغ لتربية أولاده .

* ونتيجة لذلك تكون مصلحة الصغير الانتقال إلى حضانة والده * 

* لأن مدار الحضانة على نفع الصغير فمتى تحققت مصلحته في شيء وجب المصير إليه ولو خالف ذلك مصلحة الأب أو الحاضنة لأن حق الصغير في الراعية أقوى من حقهما فتقدم دائما . 

( مبادئ القضاء في الأحوال الشخصية للمستشار/ أحمد نصر الجندي ص406 ) 

* ولذلك نجد أن ضياع حق البنتان في التربية والتنشئة السليمة في حالة استمرار حضانة المعلن إليها الأولى ( الأم ) للبنتين وأن مصلحتهما لا تتحقق في ذلك بل أن ذلك يمثل ضرر عليهما وأن مصلحة البنتين تقتضي إجابة المدعي إلى طلباته فيما يتعلق بأحقيته في حضانة البنتين وذلك على أكثر من وجه صلاحية المدعي لكونه ليس طاعن في السن ويتمتع بصحة جيدة وسمعة حسنة فضلاً عن صلاحية المناخ الذي يعيش فيه والمستوى الأسري الاجتماعي لكونه كان عميد شرطة وهذا المستوى الاجتماعي اللائق واللازم لتنشئة البنتين ورعاية مصلحتهما ورعاية والدهما ( المدعي ) لهما التي من دون شك تقر من نفسية البنتين وحاجاتهما لرعاية الرجال لكي تكونان في كنف الأب لرعايتهما وحمايتهما . 

* ومن المعروف أن للحضانة حقوق ثلاثة بعضها في الوجوب والرعاية أقوى من الآخر ( حق الصغير ، حق الحاضنة ، حق الأب ) وهذه الحقوق مجتمعة متى أمكن التوفيق بينها وجب المصير إليه وإلا فحق الصغير أولى بالرعاية والاعتبار فيتقدم على حقيهما جميعاً لأن مدار الحضانة على نفع الولد ولذلك نصحوا القاضي أن يتدبر الأمر ويقدر الوقائع وأن يكون بصيراً بطبائع الخصوم ذا خبرة بالحوادث وحكمه في تطبيقها حتى لا يضيع الولد . 

( مبادئ القضاء في الأحوال الشخصية للمستشار/ أحمد نصر الجندي طبعة 1986 ص406 ، 408 ) 

* والمعلن إليهما الثانية والثالثة لا يجدان أفضل من والدهما ( الطالب ) ليكمل تربيتهما ويرعى شئونهما ويعيشان في كنفه ليرعاهما ويحميهما . 

* وحيث أن الطالب قد تقدم بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية تحت رقم         لسنة        أسرة أول المحله الكبرى . 

* بنـــــــاء عليــــــه * 

* أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وتركت لهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة قسم أول المحله الكبرى لشئون الأسرة يوم         الموافق    /    /        في تمام الساعة الثامنة صباحاً لسماع الحكم :- 

= بضم المعلن إليهما الثانية والثالثة إلى حضانة والدهما ( الطالب ) لبلوغهما سن حضانة الرجال ليكمل تربيتهما ويرعى شئونهما وحمايتهما مع عدم تعرض المعلن إليها الأولى له في حضانته للبنتين 

مع إلزام المعلن إليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ،،  

- ولأجل العلم ،، 

عن الكاتب

Amr

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

QaNon