QaNon

مرحبا بكم في مدونة قانون ايجي لتقديم جميع صيغ الدعاوى القانونية والعقود المدنية

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

طعن بالنقض في جناية مخدرات


بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة النقض 

الدائرة الجنائية 

مذكــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض 

المقدمة من/ ...............................................             ( طاعن - محكوم ضده ) 

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..................................    ( المحامي بالنقض ) 

ضـــــــــــــــــــد 

- النيابة العامة .                                                       ( مطعون ضدها ) 

في الحكم 

الصادر من محكمة جنايات المحله الكبرى بجلسة     /     / 

في الجناية رقم ............. لسنة ........... أول المحله الكبرى 

والمقيدة برقم ............ لسنة ............. كلي شرق طنطا 

* والمقضي فيها حضورياً * 

(( بمعاقبة/ ......................................... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسون ألف جنيه لما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية )) . 

* الوقائـــــــــــع * 

* أحال المحامي العام لنيابات شرق طنطا الطاعن/ ............................. إلى محكمة جنايات المحله بوصف أنه بتاريخ     /    /         بدائرة قسم أول المحله الكبرى - محافظة الغربية :- 

- أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر أجزاء لنبات الحشيش المجفف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً حال كونه سبق الحكم عليه في  الجناية . 

- الأمر المعاقب عليه بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 - 34/1 بند أ - 2 بند 7 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002م . 

- وبجلسة     /    /         قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة/ ................................ بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسون ألف جنيه لما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية وذلك بعد تعديل وصف التهمة إلى إحراز مخدر الحشيش بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . 

- الأمر المعاقب عليه بالمادة/38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل - 

- ولما كان هذا الحكم معيباً وباطلاً فقد طعن عليه الحكم ضده المذكور بطريق النقض بشخصه من السجن وذلك بتاريخ     /    /         وقيد طعن تحت رقم ......... تتابع سجن 

* وفيما يلي نورد أسباب الطعن بالنقض :- 

- أســـباب النقـــض - 

أولاً :- القصور في التسبيب :- 

* البين من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن قد تمسك في ختام مرافعته بطلب جازم ما لم تنته المحكمة إلى البراءة في حكمها وهو إجراء معاينة لمكان الضبط وطلب من المحكمة الانتقال لمكان الضبط لعمل معاينة بكامل هيئتها أو أحد أعضائها للمعاينة ذلك لانعدام الرؤية بمكان الضبط واستحالة حدوث الجريمة بالشكل والتصوير الذي تضمنته الأوراق استحالة مطلقة . 

* وإذا عرض الحكم المطعون فيه نفيه لهذا الطلب فقد التفتت عنه بقالة أنه طلب إجراء معاينة لمكان الضبط لاستظهار مدى الإضاءة والرؤية ليلاً طلب غير مقنع لأن واقعة الضبط مر عليها نحو ثلاث سنوات والإضاءة بالشواع لا يمكن أن تظل ثابتة وجاسرة طول هذه المدة الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع . 

* وما أوراه الحكم المطعون فيه ينطوي على قصور بالغ وإخلال واضح بحق الدفاع لما ينطوي عليه من مصادرة على المطلوب وحكم مسبق على دليل قبل أن ينحسم أمره بالتحقيق على نحو لا يمكن التنبؤ معه بما يمكن أن ينتهي إليه أمر الدليل في الدعوى فيما لو فطنت المحكمة إلى جوهرية هذا الطلب وتبين لها من خلال المعاينة المطلوبة أن مكان الضبط لا يقع في قلب مدينة المحله الكبرى كما زعمت المحكمة في الحكم وإنما هو يقع في أطراف مدينة المحله بعيد عن الكتلة السكنية والسكان وأنه لا يوجد به أعمدة إنارة ويستحيل وتنعدم فيه الرؤية مطلقاً ويستحيل أن يقف هناك أي شخص بالصور والكيفية التي إدعى بها شهود الإثبات . 

* ولا ريب أن هذا الطلب جوهري لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى ومن شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى على نحو لا يمكن التنبؤ سلفاً بما كان يمكن أن ينتهي إليه قضاء المحكمة فيما لو قامت بإجراء المعاينة المطلوبة . 

* خاصة وأن تحقيقه ممكن وليس مستحيلاً ومتصل بالدليل في الدعوى ولازم للفصل فيها ولأنه ربما يسفر عن دليل تغير معه الدعوى ولازم للفصل فيها ولأنه ربما يسفر عن دليل تغير معه نظرة المحكمة التي كانت قد كونتها من قبل . 

* إلا أن المحكمة قد حجبت نفسها عن ذلك جميعه بمصادرتها على المطلوب وقولها أنه طلب غير مقنع دون أن تدري ما كان يمكن أن ينتهي إليه تقديرها لصورة الواقعة وأدلتها بعد إجراء هذا التحقيق المطلوب . 

* وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الطلب الجوهري بأسباب لا تسوغ ذلك فإنه يكون وقد شابه فوق قصوره الإخلال بحق الدفاع وأغلق بابه في وجه طارقه رغم أن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يعتصم به المتهم لتحقيق داعه بما يجعل الحكم والحال كذلك معيباً مستوجباً النقض والإحالة . 

* وقد قضت محكمة النقض :- 

(( إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة المكان الذي وقع فيه الحادث لإثبات أن به حواجز تحول دون رؤية الشهود لم يقع منه على المسافات التي ذكروها في أقوالهم وكان التحقيق خالياً من هذه المعاينة ولم تجب هذا الطلب ولم ترد عليه رداً سائغاً فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن طلب المعاينة من الطلبات العامة التي يجب على المحكمة إذا لم تر حاجة الدعوى إلى إجابته أن تتحدت في حكمها عنه )) . 

( طعن 10/4/1951 أحكام النقض س2 ، ق348 ، ص944 ) 

* كما قضت بأنه :- 

(( كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية معاينة مكان الحادث لإثبات أن السرقة من خزانة المجني عليه كانت مستحيلة مادياً على الصورة التي قال بها ومع ذلك أدانت المحكمة المتهم دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه رداً سائغاً مع أنه من شأنه لو صح أن يؤثر في ثبوت التهمة التي دين بها منها قصور يستوجب نقض الحكم )) . 

( طعن رقم 11/12/1950 أحكام النقض - س2 ، ق133 ، ص61 ) 

* وقضت محكمة النقض في العديد من أحكامها بأن :- 

(( تحقيق الأدلة في المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقام الأول وواجب على المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكناً وبغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم أو المدافع عنه )) . 

( نقض 24/4/78 س29-84-442 ) 

( نقض 21/2/72 س23-53-214 ) 

(نقض 25/11/84 س35-185-821 ) 

( نقض 11/5/83 - س34-124-621 ) 

( نقض 5/11/45 مجموعة القواعد القانونية ج-7-2-2 ) 

( نقض 25/3/46 مجموعة القواعد القانونية ج7-120-13 ) 

* كما قضت محكمة النقض بأنه :- 

(( التحقيقات الأولية لا تصلح أساساً تبنى عليها الأحكام بل الواجب دائماً أن يؤسس الحكم على التحقيق الذي تجريه المحكمة )) . 

( نقض 11/11/82 -33-179-870 ) 

( نقض 30/1/78 - س29-21-120 ) 

( نقض 26/3/73 - س24-86-412 ) 

( نقض 1/4/73 - س24-93-456 ) 

ثانياً :- القصور في التسبيب :- 

* فقد تمسك الدفاع عن الطاعن أمام محكمة الموضوع أثناء المرافعة ببطلان الإذن الصادر من سلطة التحقيق لابتنائه على تحريات غير جدية إذ جاءت في عبارات مرسلة لا تتضمن سوى مجرد اتهام الطاعن بذلك الاتهام دون ثمة قرائن أو أمارات ودلائل تدل وتدعمه ولم يحاول الضابط تقصى حقيقة المعلومات التي وردت إليه وبيان مدى جديتها قبل عرضها على سلطة التحقيق لاستصدار ذلك الإذن ويستدل على ذلك من خلو محضره من الإشارة إلى سوابق الطاعن واتهاماته ومصدر حصوله على البذور المخدرة وما إذا كان قد أجرى مراقبة بنفسه للتأكد من أن الطاعن يقوم بالإتجار . 

* بالإضافة إلى ... عدم التوصل إلى عملائه الذين يحصلون على المخدر منه - هذا وقد كذب الحكم الطعين هذه التحريات إذ انتهى في قضائه إلى استبعاد قصد الإتجار عن الطاعن مما يدل على أنه لم يثق في تلك التحريات ولم يأخذ بها وهو ما يكفي وحده لعدم التعويل عليها أو الثقة فيها ومع ذلك فقد أطرحت المحكمة ذلك الدفع ولم تأخذ به اطمئناناً منها على ما تقول إلى ما جاء بمحضر التحريات السالف الذكر بقالة أنها كافية لإصدار إذن النيابة العامة لأنها أوضحت اسم المتهم رباعياً/ ..................... ، .... سنة ، يقيم في ............................ 

* وهو استدلال معيب بالقصور وعدم الجدية ومن ثم فلا يجوز اتخاذها بذاتها سنداً لعدم التعويل على ذلك الدفع . 

* وقد جرى قضاء محكمة النقض أنه :- 

(( يشترط لصحة الإذن الصادر بعمل من أعمال التحقيق أنه يسبق تحريات جدية سابقة على الإذن الصادر بعمل من أعمال التحقيق أنه يسبق تحريات جدية سابقة على الإذن لا لاحقة عليه وإلا كان الإذن باطلاً )) . 

* وتواتر قضاء محكمة النقض على أن :- 

(( العبرة في الإجراء هي بمقدماته لا بنتائجه وأنه لا يجوز الاستدلال بالعمل اللاحق ولا بالضبط اللاحق للقول بعدم جدية التحريات ذلك أنه إذ لم ترصد التحريات الواقع السابق الواجب رصده فإن ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان أي إذن يصدر بناء عليها )) . 

( نقض 18/3/1968 - س19 - 62 - 334 ) 

( نقض 11/11/1987 - س38 - 173 - 943 ) 

( نقض 3/4/1978 - 29 - 66 - 350 ) 

* وقضت محكمة النقض :- 

(( بتأييد حكم محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلو محضر التحليات من الإشارة إلى تحديد عمل المتحري عنه وتحديد سنه لقصوره في التحري مما يبطل التحريات الأمر الذي يخدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه )) . 

( نقض 9/4/1985 - س36 - 95 - 555 ) 

( نقض 3/4/1978 - س29 - 66 - 350 ) 

( نقض 6/11/1977 - س28 - 190 - 914 - طعن 640/47ق ) 

( نقض 4/12/1977 س28 - 206 - 1008 ) 

( نقض 3/4/78 - س29 - 66 - 350 ) 

( نقض 26/11/78 - س29 - 170 - 830 ) 

( نقض 6/11/1977 - س28 - 190 - 214 ) 

( نقض 18/3/1968 - س19 - 61 - 331 ) 

* واستقر قضاء النقض على أن :- 

(( الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها جوهري ويتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح إطراحه العبارة القاصدة التي لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيقة مع أنها أقامت قضائها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه )) . 

( نقض 4/2/1980 - س31 - 37 - 182 ) 

( نقض 3/4/1978 - س29 - 66 - 350 - طعن 1660 لسنة 17ق ) 

* ولأن تقدير جدية التحريات التي يصدر الإذن بالتفتيش بناء عليها من عدمه وإن كان من سلطة محكمة الموضوع إلا أن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد - بل يتعين أن يكون تقديرها سائغاً في العقل ومقبولاً في المنطق لا يشوبه الفساد أو التعسف . 

* وتراقب محكمة النقض محكمة الموضوع في تقديرها وسلامة استنباطها لجدية التحريات من خلال الأسباب التي تسوغها عند الرد على دفع بعدم جديتها وتسويغ إصدار الإذن بالضبط والتفتيش وتستلزم أن تكون الأسباب التي توردها في حكمها مقبولة عقلاً ومنطقاً لا يعيبها الإعوجاج أو القصور والتعسف وإلا كان حكمها معيباً واجب النقض - باعتبار أن هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تعني بها وترد عليه بأسباب سائغة إن شاءت إطراحه والالتفات عنه وذلك لاتصال الضبط والتفتيش بالحريات العامة والتي كفلها الدستور وصانها القانون من العبث ويبين من رد الحكم الطعين على الدفع الجوهري السالف الذكر أنه خلا كلياً من عناصره المنطقية ومقدماته التي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة وهي رفضه - وبذلك يكون الحكم وقد جاء خالياً من الرد عليه في حقيقته لأن العبرة في أصول التسبيب للأحكام التي لها وزنها وقتها المعبرة عن وجهة نظر المحكمة في وضوح وتفصيل لا يشوبه الإجمال أو التعميم والغموض والإبهام وهو العيب الذي تردى فيه الحكم . 

ثالثاً :- قصور آخر في التسبيب وفساد في الاستدلال :- 

* فقد ذهب الدفاع عن الطاعن بعدم سيطرة المتهم على المضبوطات ذلك أن المقدم/ .................... قرر في محضر ضبطه بأن الحالة التي شاهد عليها المتهم أنه يقف على جانب من الطريق ويمسك بيده اليمنى بميس بلاستيك أسود متسوط الحجم نسبياً وإلى جواره عدد 2 اثنين كيس كبير الحجم . 

* وقرر دفاع الطاعن بأن الأكياس المدعى ضبطها بجوار الطاعن لا تخصه ولم يكن له سيطرة مادية عليها . 

* ورغم ذلك فإن المحكمة ... أوردت حكمها رداً على ذلك الدفاع بقولها بأنه تم ضبط كيس المخدر ممسكاً بيده اليمنى والكيسان الآخران إلى جواره ولا يوجد أشخاص يقفون معه ومن ثم ترفض المحكمة هذا الدفع وقد أقر المتهم للضابطين بإحرازه للمخدرات المضبوطة - وهو استدلال معيباً مشوباً بالتعسف الظاهر والفساد المبطل - إذ لم تقدم المحكمة في مدونات حكمها الأسباب الصحيحة الكافية التي استدلت منها على أن سلطان الطاعن مبسوط على المواد المخدرة المضبوطة بأكملها رغم أن كمية كبيرة ضبطت في الكيسين الموجودين بالشارع . 

* ولا يقدح في ذلك ما جاء بمدونات الحكم من أن المتهم أقر بإحرازه للمضبوطات ، ذلك لأن المتهم أنكر في النيابة العامة وفي جلسة المحاكمة وكان على المحكمة أن تورد في حكمها حتى يسلم قضاؤها من هذا العوار ما يفيد كيفية استدلالها على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط بأجمله سواء ما ضبط منه بيده أو على الأرض مادامت قد قضت بإدانته على ثبوت حيازته للكمية المضبوطة بأكملها والبالغ وزنها 43 كيلو جراماً ولا تعتمد في ذلك على تحريات الشرطة السابقة على الضبط والتي لا تكفي وحدها ولا تصلح بمفردها لأن تكون دليلاً أو قرينة يمكن أن يقضي بإدانة الطاعن بناء عليها . 

(( وإذا قصرت المحكمة في ذلك فإن حكمها يكون معيباً كما سلف البيان واجب النقض لأن المحكمة تكون قد افترضت ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط بأكمله بناء على أدلة ظنية وواقع احتمال يشوبه الظن ويتطرق إليه الاحتمال وهو ما لا يتفق مع ما يتعين أن تبني الأحكام الصادرة بالإدانة والتي لا يقام إلا على الأدلة القاطعة الجازمة وحدها والتي لا يشوبها ظن أو احتمال )) . 

( نقض 4/11/1982 - س33 - 174 - 847 ) 

( نقض 4/11/1982 - 33 - 175 - 851 ) 

رابعاً :- قصور آخر في التسبيب وفساد في الاستدلال :- 

* تمسك دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش الواقعين لحصولهما قبل واستصدار إذن النيابة العامة واستدل على ذلك من أقوال الطاعن عند استجوابه بالتحقيقات بأن ضبطه كان 28/11/2011 حوالي الساعة 10م . 

* ولم يكن قد أحيط علماً بما هو ثابت بالأوراق عن تاريخ ووقت الساعة 11.35م ولم يقل المقدم/ .......................... أنه اطلع المتهم على الإذن أو طبيعة المأمورية قبل الضبط أو بعده إعمالا لنص المادة 24 مكرر إجراءات جنائية . 

* وذهب الدفاع إلى مرافعته أمام محكمة الموضوع بأن ضبط الطاعن وتفتيشه كانا سابقين على صدور الإذن بها من النيابة العامة ولهذا كانا باطلين ويمتد البطلان إلى الأدلة التي أسفرت عن تلك الإجراءات المشوبة بالبطلان نظراً لعدم توافر حالة التلبس بما في ذلك ذبط المخدر ذاته والإقرار المقرر للطاعن في أعقاب الضبط - على تقدير أن تلك الأدلة مرتبطة بإجراء القبض الذي شابه عوار البطلان ولم تكن لتتواجد لولاه . 

* ومادام الأمر كذلك فإن الدفاع السالف الذكر يكون ذا أهمية بالغة بالنسبة لصحة الدليل القائم ضد الطاعن والمستمد من واقعة ضبطه تنفيذاً للإذن بذلك من سلطة التحقيق المختصة وتصدت محكمة الموضوع للدفع السالف الذكر وأطرحته بقولها أن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة العامة صدر 11.30م يوم 28/11/2011 في حين أن المتهم تم ضبطه بناء على هذا الإذن الساعة 8.25 صباح يوم 29/11/2011 وهو ما سطره وشهد به الشاهد الأول والثاني وهو ما ثبت أيضاً من دفتر أحوال قسم أول المحله والذي أطلعت عليه النيابة العامة وأثبت أن القيام بالمأمورية من شاهدي الإثبات وقوة الشرطة لمأمورية سرية كان يوم 29/11/2011 بالصحيفة 61 بند 4 الساعة 2.10 صباحاً وبند العودة بالصحيفة 62 ، 63 بند 8 الساعة 2.50 صباحاً وتضمن عودة القائمين بالمأمورية بعد ضبط المتهم الماثل والمضبوطات بكل بنودها ومن ثم تطمئن المحكمة إلى أن القبض على المتهم وضبطه بما يحوزه من مخدرات كان لاحقاً على إذن النيابة العامة ومستنداً عليه الأمر الذي ترفض المحكمة الدفع المبدي بهذا الخصوص . 

* وما أوردته المحكمة فيما تقدم لا يصح رداً على الدفاع الجوهري السالف الذكر بحدوث ضبطه قبل صدور الإذن به من سلطة التحقيق لأن تلك الأقوال التي اعتمدت عليها المحكمة في قضائها هي بذاتها المنعى عليها بمخالفة الحقيقة وعدم مطابقة الواقع والتي رماها الطاعن ودفاعه بالكذب والبيانات الموجودة في دفتر الأحوال هي دليل مصطنع من صنع ضابطي الواقعة ويسهل عليهم اصطناعه . 

* ولهذا كان رد المحكمة مشوباً بالفساد في الاستدلال لما ينطوي عليه من مصادرة على المطلوب وكان على المحكمة تحقيق الدفاع السالف الذكر بلوغاً لغاية الأمر فيه وذلك بدعوة أفراد القوة المرافقة لضابطي الواقعة بعد إعلانهم بواسطة النيابة العامة لأنهم ليسوا من شهود النفي حتى يكلف الطاعن بإعلانهم ولكنهم من شهود الواقعة الذي عاينوا أحداثها وشاهدوا وقائعها ولأن في أقوالهم التي تسمعها المحكمة لأول مرة ما قد يدعو المحكمة إلى تغيير وجهة نظرها التي كونتها واطمأنت إليها قبل سماعهم ولما هو مقرر بأنه لا يجوز إبداء الرأي في دليل لم يعرض بالجلسة أمام المتهم والمدافع عنه بل يتعين طرح الدليل وبراءة في حضور جميع أطراف الخصومة ثم إبداء الرأي فيه بعد ذلك حتى يتكون تقديره ووزنه من المحكمة صائباً وصحيحاً - وهذا التحقيق كان يتعين على المحكمة القيام به لو لم يطلب الدفاع إجراؤه أثناء المحاكمة لأن منازعة في مكان وزمان ضبطه تنطوي على طلب جازم بإجراء ذلك التحقيق . 

خامساً :- القصور في البيان :- 

* ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في إدانة الطاعن ضمن ما تساند إليه إلى الدليل المستمد من شهادة النقيب/ ........................... معاون مباحث قسم شرطة أول المحله الكبرى ولم توضح المحكمة في مدونات حكمها المطعون عليه مؤدى ومضمون تلك الشهادة بل جاء الحكم المطعون فيه خالياً من بيان تلك الشهادة وفات على المحكمة تحصيلها وبيان مؤداها . 

* وهو قصور يعيب الحكم ويتنافى مع ما أوجبته المادة 310 إجراءات جنائية من ضرورة اشتمال كل حكم صادر بالإدانة لبيان واضح ومفصل كذلك لا يشوبه التعميم أو الإجمال والتجهيل لمضمون ومؤدى كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في قضائها بالإدانة وإلا كان الحكم معيباً بقصور بيانه متعين النقض لأن الحكم بطبيعته ليس إلا محصله لمقدمات تؤدي إلى نتيجة وهي قضاءه بالإدانة أو البراءة . 

* ويتعين على المحكمة أن تبسط في مدونات الحكم بياناً واضحاً لتلك المقدمات التي تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها حتى تستطيع محكمة النقض مباشرة سلطتها في مراقبة المنطق القضائي للحكم وبيان صحته من فساده وهو أمر يستحيل عليها القيام به إذا أمسكت المحكمة عند ذكر شهادة هؤلاء الشهود ومؤداها أو كان تحصيله مشوباً بالإجمال أو الغموض - ولهذا كان من المتعين على المحكمة أن تعني بيان مضمون تلك الشهادة الصادرة من/ ...................... على نحو واضح لا يشوبه الإبهام أو الإجمال بحيث يمكن للمطلع على الحكم استظهار ذلك ال\ليل ومؤداه وما إذا كان مطابق لنفس شهادة/ ......................... - ولا يكفي في هذا الصدد مجرد قول المحكمة بمدونات الحكم أن شهادتهم لا تخرج عن مضمون ما شهد به سابقه - لأن هذا القول يشوبه إجمال ظاهر وتعميم واضح فضلاً عما يعتريه من غموض واتهام لا يحقق الفرض الذي من أجله أوجب الشارع تسبيب الأحكام وبيان مؤدى الأدلة التي يتساند إليها الحكم في قضائه بالإدانة - ولهذا كان الحكم المطعون فيه معيباً لقصور بيانه لأنه لم يحصل شهادة الشاهد/ ...................... والتي اتخذت المحكمة من شهادته دليلاً ضد الطاعن من بين الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة .. وهذا الدليل الذي يكمل الأدلة الأخرى فإذا ما شابه القصور المفصل في البيان سرى هذا العوار إلى باقي الأدلة الأخرى فيبطلها ويبطل الحكم بأكمله لما بينها من تساند كما سلف البيان وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه . 

* وقضت محكمة النقض بأن :- 

(( الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه الاستدلال به ولكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم )) . 

* فإن الحكم المطعون فيه قد أغفل إيراد شهادة أحد الشهود التي استند إليها يكون مشوباً بعيب القصور لأنه خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من شهادة هذا الشاهد ويكون بذلك باطلاً مستوجباً النقض . 

( نقض 22/4/1964 السنة 14 رقم 68 ص342 ) 

( نقض 29/2/1984 السنة 35 رقم 25 ص127 طعن 5874 لسنة 53ق ) 

* ولا يقدح من ذلك أن تكون شهادة الشاهد/ .......................... ثابتة بالتحقيقات ومودعة بملف الدعوى وممكن الرجوع إليها . 

* إذ أنه من المقرر :- 

(( أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يتعين أن تشتمل بذاتها على مقومات وجودها وشرائط صحتها ومن أهمها بيان الأسباب التي بنى عليها الحكم وعلى رأسها مؤدى الأدلة التي تساند إليها الحكم بالإدانة بحيث لا يجوز استكمال ما شاب الحكم من نقص يتعلق بأحد هذه البيانات بالرجوع إلى أي ورقة أخرى كما أن محكمة النقض إذ تعمل رقابتها على الأحكام إنما تباشرها على ورقة الحكم فحسب )) . 

( 5/6/1972 أحكام النقض س23 من 201 ص898 ) 

( 18/5/1965 أحكام النقض س16 ق100 ص239 ) 

* وقد قضت محكمة النقض تأييداً لهذا الوجه :- 

(( بأنه يجب ألا يجمل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبنيها في وضوح وأن يورد مؤداها في بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها في مقام الرد على الدفوع الجوهرية التي يدلى بها المتهم وحتى يمكن أن يتحقق المراد الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً )) . 

( 19/11/1972 أحكام النقض س23 من 273 ص1211 ) 

* وقضت أيضاً :- 

(( بأنه من المقرر أنه يجب في كل حكم بالإدانة أن يورد ما استند إليه من أدلة الثبوت وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح وجه استدلاله بها )) . 

( 15/11/1982 أحكام النقض س34 ق191 ص957 ) 

* وقضت أيضاً :- 

(( بأنه من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة وإذ كان ذلك فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها على النحو السالف بيانه دون العناية بسرد الشهادة وبذكر مؤداها والأسانيد التي أقيم عليها لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - الأمر الذي يصم الحكم بالقصور يتسع له وجه الطعن )) . 

( 8/2/1979 أحكام النقض س30 من 46 ص231 ) 

سادساً :- قصور آخر في التسبيب :- 

* فقد قام دفاع الطاعن أساساً على أن الواقعة لم تحدث بالصورة التي رواها شاهدي الإثبات/ ............................ ، ..................... وأنه ضبط في وقت سابق على صدور الإذن به من سلطة التحقيق وفي مكان آخر - حيث قبض عليه أثناء خروجه من قاعة ............................... قابله الضباط وقاموا بالقبض عليه وقد تعمد شاهدي الإثبات إخفاء أسماء القوة المرافقة له وعدم البوح بأسمائهم حتى يظلوا هما الشاهدين الوحيدين في الدعوى فلا تختلف أقوالهم مع أفراد القوة ، فتنكشف الحقيقة وتُظهر الواقع الذي يفضح إجراءاتهم الباطلة فيقعوا في المسئولية الجنائية والإدارية لما ارتكباه من أفعال مخالفة للقانون . 

* وقد سئل الطاعن عند استجوابه فأوضح للوهلة الأولى ما نصه :- 

(( أنا كنت قاعد في قاعة ............... اللي عند ..................... وكنت وأصحابي قاعدين وأنا طالع الضباط قابلوني وخدوني والكلام ده حصل أمام ( ........................ ، ........................ ) وقد سئلوا وأكدوا صدق كلام الطاعن )) . 

* مما يؤكد صدق رواية الطاعن والتي رواها للوهلة الأولى أمام النيابة العامة وأيده في ذلك شهود النفي - وأنه لم يتم ضبطه بالصورة والكيفية التي أدعى بها شهود الإثبات . 

* وعن طلب وقف التنفيذ * 

* فإنه لما كان الاستمرار في تنفيذ الحكم المطعون فيه ضد الطاعن من شأنه أن يرتب له أضرار جسيمة لا يمكن تداركها بما يحق له طلب وقف تنفيذه مؤقتاً ريثما يفصل في هذا الطعن . 

* فلهذه الأسباب * 

* يلتمس الطاعن من محكمة النقض :- 

- الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً ريثما يفصل في هذا الطعن والحكم :- 

أولاً :- بقبول الطعن شكلاً . 

ثانياً :- وفي الموضوع ... بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . 

                                                                                        وكيل الطاعن 


                                                                                          المحامي 

عن الكاتب

Amr

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

QaNon