انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة/ ...................... - المقيمة .........................................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ............................... المحامي
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :-
السيد/ ............................... - المقيم .........................................
مخاطباً مع/
* الموضــــــوع *
* المدعية زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في / / ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن .* وحيث أن المدعي عليه قد اعتاد على سوء معاملة المدعية وإساءة معاشرتها بما يتنافى مع أمثالها وقرنائها بما يستحيل معه دوام العشرة وقد بلغت الاعتداءات والضرب والإساءة مبلغاً جسيماً من الضرر يتنافى مع ما يقضي به القانون وتوصي به الشريعة الإسلامية الغراء وما تقضي به من حسن المعاملة احتراماً لآدمية الزوجة .
* وبالرغم من ذلك كله وحرصاً من المدعية على العلاقة الزوجية واستمرارها فقد صبرت ويحتسب ذلك كله عند الله إلى أن يهديه الله أو يقضي أمراً كان مفعولاً إلا أن جميعها باءت بالفشل ، الأمر الذي يستحيل معه دوام العشرة والعلاقة الزوجية بينهما .
* ولما كان نص المادة (6) من المرسوم بقانون (25) لسنة 1929 ينص على :-
(( إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه العشرة بينهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذاً يطلقها القاضي منه طلقة بائنة ...... )) .
* وقد استقر قضاء محكمة النقض في هذا الشأن على أنه :-
(( أن التطليق للضرر شرطه المقصود به هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بما لا يستطاع معه دوام العشرة فيما بينهم ولا يشترط تكرار إيقاع الأذى بل يكفي تحقيقه ولو مرة واحدة )) .( الطعن رقم 185 لسنة 1961ق نقض أحوال شخصية جلسة 28/3/1995 )
( الطعن رقم 102 لسنة 1972ق نقض أحوال شخصية جلسة 28/1/1997 )
* وحيث قال تعالى :- (( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرراً لتعتدوا وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه .. )) صدق الله العظيم ،، ( آية 231 - سورة البقرة )
* وتقدير الضرر من استقلالات قاضي الموضوع وتركن المدعية في إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً بما فيها شهادة الشهود والقرائن المبينة .
* الأمر الذي دعا الطالبة ( المدعية ) إلى اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أول المحله وقيد الطلب تحت رقم 718 لسنة 2018 تسويات مركز المحله الكبرى وذلك دون جدوى من المدعى عليه .
* الأمر الذي يحق للمدعية إقامة هذه الدعوى بغية القضاء لها بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر وسوء العشرة .
* بنـــــاء عليـــــه *
* أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم والعمل بكل ما ورد بها قانوناً وكلفته بضرورة الحضور أمام محكمة أسرة المحله الكبرى والكائن مقرها بمجمع محاكم المحله الكبرى بمنشية الزهراء بجلستها التي ستنعقد بها علناً من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها يوم الموافق / / وذلك لسماعه الحكم عليه :-- بتطليق المدعية طلقة بائنة للضرر وسوء العشرة الذي يستحيل معه دوام العشرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق الكفالة .
مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه ،،
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى ،،
- ولأجل العلم ،،