محكمة الابتدائية الدائرة رقم ( ) تعويضات مذكـــــــرة
بدفاع/ ...................................... ( مدعي ) ضــــــد
.............................................. ( مدعى عليه )في القضية رقم لسنة والمحدد لها جلسة / /
* الموضوع والدفاع *
* نحيل في شرح الموضوع والدفاع إلى صحيفة الدعوى المقامة من المدعي ونوجزها في أن النيابة العامة أقامت ضد المدعى عليه الجنحة رقم لسنة جنح ثان المحله الكبرى والمستأنفة برقم لسنة جنح شرق طنطا المحكوم فيها بجلسة / / بحكم نهائي بتعديل حكم أول درجة والاكتفاء بحبس المتهم المدعى عليه أربعة أشهر مع الشغل والمصاريف وذلك لأنه بدائرة قسم ثان المحله الكبرى اختلس المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق سيارة ملاكي والمملوكة للمجني عليه ( المدعي ) والمسلمة إلى المدعى عليه على سبيل عارية الاستعمال طبقاً للمادة 341 عقوبات بأن قام ببيعها إضراراً بالمجني عليه وقام ببيعها إلى الغير وقبض مبلغ مائة ألف جنيه زاعماً بأن السيارة مملوكة له على غير الحقيقة .* والمدعي قد أصابه من جراء ذلك أضرار مادية ومعنوية بسبب ضياع سيارته وتكبد مصاريف باهظة للبحث عنها وتكبد أيضاً أموال كثيرة في تصليح السيارة بعد عودتها تالفة والمعاناة التي عاناها من آلام نفسية وعطلة ومصاريف باهظة تستوجب عنها التعويض المدني المادي والمعنوي المناسب الذي يترك تقديره إلى عدالة المحكمة . مع إحالة الدعوى إلى التحقيق لتقدير قيمة التعويض إذا اقتضى ، الأمر خاصة وأن محكمة جنح ثان المحله الكبرى كانت قد أصدرت حكمها بجلسة / / بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصاريف وإحالة الدعوى المدنية بعد أن كان المدعي قد أدعى مدنياً ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت بتلك الجلسة في مواجهة المتهم .
* وبمراجعة أركان المسئولية التقصيرية نجد أن أركان المسئولية المدنية الثلاثة من ركن الخطأ والضرر وعلاقة السببية متوفرة في حق المدعى عليه طبقاً لنص المادة 163 مدني التي تنص على أن :-
(( كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض ))
أولاً :- ركن الخطأ :-
* ويتمثل في قيام المدعى عليه باختلاس السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق في صحيفة الدعوى وهي السيارة الملاكي المملوكة للمدعي ( .............................. ) والمسلمة إلى المدعى عليه على سبيل عارية الاستعمال بأن اختلسها لنفسه وقام ببيعها بمبلغ مائة ألف جنيه إضراراً بالمجني عليه .ثانياً :- ركن الضرر :-
* إذ أن المقرر أن الضرر هو إخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون أو الإخلال بمصلحة مالية والمتمثل بقيام المدعى عليه باختلاس السيارة الملاكي المملوكة للمدعي لنفسه وقيامه ببيعها وقبض مبلغ مائة ألف جنيه إضراراً بالمدعي بأن أصابه بأضرار مادية وبفقدان المدعي لسيارته وحرمانه منها وتكبده مصاريف وأموال باهظة للبحث عنها ومصاريف وأتعاب للمحامين ومصاريف كثيرة في إصلاح السيارة بعد عودتها تالفة وغير سليمة وإلحاقه الأضرار المادية والأدبية للمدعي والآلام النفسية التي أصابته نتيجة فقدانه سيارته وإحساسه بالحزن والأسى والآلام النفسية التي أصابته من جراء ذلك .
ثالثاً :- ركن السببية :-
* نجد أن ركن السببية أو ركن علاقة السببية متوفرة في حق المدعى عليه لأنه لولا خطأ المدعى عليه بقيامه باختلاس السيارة الملاكي المملوكة للمدعي لما حدثت النتيجة بحدوث الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي أصابت المدعي .* ومن المقرر أنه :-
(( متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توفر علاقة السببية أنهم تقوم لصالح المضرور )) .
( الطعن رقم 483/34ق جلسة 28/11/1968 س19 )
* وأما عن تقرير قيمة التعويض فإن مفاد نص المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدني تدل على أن :-
(( كل ضرر يمكن تقدير بالنقد في الأصل في التعويض أن يكون نقدياً يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبراً كاملاً مكافئ له ويراعي القاضي في تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور )) .
( الطعن رقم 3535/64ق جلسة 13/2/2006 )
* لذلــــــــــــــك *
* يلتمس المدعي الحكم له :-
= بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعي والآلام النفسية التي ألمت به والمصاريف التي تكبدها بسبب خطأ المدعى عليه باختلاس سيارته الملاكي وقيامه ببيعها إضراراً بالمدعي .
مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ،،
وكيل المدعيالمحامي