انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ ......................... - المقيم ............................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :-
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :-
1) السيد/ .................... مخاطباً مع/
2) السيد/ ................... مخاطباً مع/
3) السيد/ .................. مخاطباً مع/
المقيمون ................................
4) السيد الأستاذ/ مدير عام الإدارة الزراعية بـ............ بصفته . مخاطباً مع/
ويعلن بمقر عمله بالإدارة الزراعية بــ.........
5) المهندس/ رئيس الوحدة الزراعية بجمعية ............ بصفته مخاطباً مع/
6) السيد/ رئيس مجلس إدارة جمعية .................... بصفته مخاطباً مع/
ويعلنا بمقر الجمعية الزراعية بـ..........
7) السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بـ............... بصفته .
ويعلن بهيئة قضايا الدولة بـ...................
مخاطباً مع/
* الموضـــــــــوع *
* بموجب عقد بيع مسلج برقم توثيق يمتلك الطالب ويحوز في الطبيعة قطعة أرض زراعية مساحتها وذلك بالمشترى من المعلن إليه الثالث/ وذلك بحوض ............................. وهي تقع ضمن مسطح العقد المسجل رقم شهر عقاري البالغ مساحتها بذات الحوض والزمام عاليه وجميعها مملوكة له ولأشقاءه ، والمحددة بالحدود الأربع الآتية :-
الحد البحري/ الحد القبلي/
الحد الشرقي/ الحد الغربي/
* وحيث أن الطالب هو واضع اليد الفعلي على الأطيان مشتراه والحائز لها في الطبيعة وذلك منذ تاريخ مشتراه الحاصل في عام وحتى الآن ولم يتمكن من نقل بيانات حيازة تلك المساحة في الجمعية الزراعية بناحية التي يمثلها المعلن إليهم الرابع والخامس والسادس ورغم أن ملكيته مسجلة وثابت اسمه كمالك على صحائف الوحدات العقارية التي تتفق ووضع يده في الطبيعة وذلك بسبب الأخطار الواردة المملوكة للطالب والمعلن إليهم وتحديدها في الطبيعة والانتقال للجمعية الزراعية التابع لها الأطيان التي يمثلها المعلن إليهم الرابع حتى السادس للوقوف تحديداً على كافة السجلات الخاصة بالجمعية وكيفية إثبات حيازة كل مالك وواضع يد في الطبيعة وتصحيح جميع السجلات الخاصة بالحيازة وفقاً للثابت بمستندات كل مالك ووضع يده في الطبيعة .
* وحيث قضت المادة 18 من قرار وزير الزراعة رقم 89 لسنة 1985 على أن يكون نقل بيانات الحيازة في الحالات الآتية :-
1) بموجب اتفاق كتابي موقع من الطرفين .
2) بموجب حكم قضائي نهائي في مسألة الحيازة .
3) بموجب عقد مسجل ناقل للملكية .
4) في حالة وفاة الحائز .
* كما أنه من المقرر بقضاء النقض :-
(( أن مفاد نص المادة 92/3 من قانون الزراعة أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية الزراعية التعاونية بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين - واستثنت من الفقرة الأخيرة من المادة حالات تغيير الحيازة نتيجة الأحكام القضائية )) .
* كما أن المقرر بقضاء النقض على أن :-
(( حظر تعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية اختصامها دون اعتراض منها على نقل بيانات الحيازة - كافية لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/3 من قانون الزراعة رقم 53/1996 )) .
( طعن رقم 1639/61ق جلسة 1/3/1997 )
* وبإنزال تلك القواعد والنصوص القانونية على وقائع تلك الدعوى يتضح أنه يحق للطالب المالك للأطيان الزراعية بموجب العقد المسجل أن يطالب المعلن إليهم من الرابع حتى السادس بتصحيح بيانات الحيازة بسجلات الجمعية الزراعية وقيدها بأسماء أصحابها وفقاً لسندات ملكيتهم ووضع يدهم في الطبيعة حتى يتمكن الطالب من نقل بيانات الحيازة المملوكة له بالمسجل عاليه من البائع له ( المعلن إليه الثالث ) واستخراج بطاقة حيازة زراعية باسمه حتى يتمكن من صرف مستلزمات الإنتاج عنها فيس سجلات الجمعية الزراعية وتدوين حيازات بأسماء آخرين غير ملاك وخاصة أن الحيازة الخاصة بالعقد المسجل رقم شهر عقاري والبالغ مساحتها مسجلة في الجمعية فقط بمسطح
* وحيث ثابت من خلال الأطيان المملوكة للمعلن إليه الأول/ ..................... والمعلن إليه الثاني/ .................... حيث أن الأول كان يمتلك مساحة -س ، -ط ، 40ف بالعقد المسجل رقم شهر عقاري بحوض والتي تصرف الآخرين في أجزاء كبيرة من هذه المساحة وتبقى له فقط فدانين وأن الثابت في سجلات الجمعية الزراعية التي يمثلها المعلن إليه الرابع والخامس والسادس أن حيازة المعلن إليه الأول تزيد عن مساحته بمساحة خمسة أفدنة المملوكة للطالب .
* حيث أن الصحيح أن حيازته في الجمعية كانت بمساحة 40 فدان يتم تنزيل ما تم نقله من حيازات إلا أن الثابت في سجلات الجمعية الزراعية أن الحيازة لمساحة 45 فدان وهو ما يزيد على الوارد في العقد المسجل والثابت في الطبيعة وأن الأرض خاصته محدودة بالحدود الأربع الآتية :-
الحد البحري/ الحد القبلي/
الحد الشرقي/ الحد الغربي/
* وحيث أن المعلن إليه الثاني أيضاً يضع اليد ويحوز في الطبيعة لمساحة 5 فدان بحوض ومسجلة خطأ في حيازته بالنسبة لوضع يده الحالي حيث سبق وأن سجلت تلك المساحة بجمعية وتم إضافتها لهذه الجمعية المعلن إليها وهذه المساحة محدودة بالحدود الأربع الآتية :-
الحد البحري/ الحد القبلي/
الحد الشرقي/ الحد الغربي/
* وحيث أن جميع الحيازات الخاصة بالمعلن إليهم الأول والثاني والثالث قد تم تدوينها بطريق الخطأ والذي لا يتفق مع الثابت في الطبيعة من حيث المساحة والحدود وواضع اليد حيث يضع المعلن إليه الأول يده على مساحة وحائز بمساحة تزيد عن وضع يده وملكيته في الطبيعة بما يضر بالطالب المالك لأطيانه بموجب عقد ملكية مسجل وثابت اسمه في صحائف الوحدات العقارية وحتى الآن لم يتمكن من نقل حيازة الأطيان مشتراه لوجود حيازته الدفترية طلب المعلن إليهم الأول والثاني ، وعليه يتمسك الطالب بندب خبير في الدعوى للانتقال إلى الأطيان .
* بنـــــــاء عليـــــه *
* أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذه العريضة وكلفتهم الحضور أمام محكمة بجلستها العلنية المنعقدة بها صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( مدني كلي ) وذلك لسماع الحكم :-
= بندب خبير في الدعوى للانتقال للطبيعة لمعاينة الأرض ملك الطالب والمعلن إليهم كلاً حسب مستندات ملكيته ووضع يده في الطبيعة والانتقال إلى الجمعية الزراعية التابع لها الأطيان لتصحيح الأخطاء المادية الواردة في سجلات الجمعية الزراعية حسب ملكية كل مالك ووضع يده في الطبيعة وإعادة قيدها بالوضع الصحيح مع أحقية الطالب في نقل بيانات الحيازة الزراعية للأرض المملوكة له والبالغ مساحتها 5 فدان بحوض وإلزام المعلن إليهم من الرابع حتى السادس بإثبات تلك الحيازة حسب العقد المسجل رقم توثيق في سجلات الجمعية الزراعية بناحية التابع لها الأطيان والتي يمثلها المعلن إليهم من الرابع حتى السادس وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات والأتعاب ،،
- ولأجل العلم ،،