انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ ............................... - المقيم ...................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ...................................... المحامي
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :-
1) السيد/ ........................................ مخاطباً مع/
2) السيد/ ........................................ مخاطباً مع/
3) السيده/ ...................................... مخاطباً مع/
والمقيمون ..........................................................................
وقد أعلنتهم بالطعن بالاستئناف
على الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة
مدني كلي تعويضات المحله الكبرى والصادر بجلسة / /
* والذي قضى منطوقه *
(( بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي بالتساوي للمدعين مبلغ 210000ج مائتي وعشرة آلاف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً على نحو ما ورد بأسباب هذا الحكم وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات )) .
أولاً :- وقائع النزاع
1) أقام المدعين دعواهم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبين فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للطالبين بالتساوي ما تقدره عدالة المحكمة من تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء قيام الطالب ( المستأنف ) بهدم عقاره الملاصق لعقار المدعين وإعادة بناؤه برج سكني مخالفاً الترخيص الممنوح له رقم لسنة الصادر من الإدارة الهندسية حي أول المحله الكبرى مما أدى إلى حدوث تلفيات وشروخ بعقار المدعين وهبوط في الدور الأرضي مما ألحق أضرار بالغة بالمدعين متمثلة في جبرهم على ترك الإقامة بالعقار وقيام شرطة المرافق بإخلائه وإغلاقه وانتهوا إلى طلب التعويض المادي والأدبي الجابر لهذه الأضرار
2) وحيث أن المحكمة بجلسة / / قضت بحكم تمهيدي بندب خبير في الدعوى للانتقال إلى العقار محل التداعي لبيان مالكه وحائزه وواضع اليد عليه إلى آخر ما جاء بالحكم التمهيدي .
3) باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوطه به وقرر وكيل المدعين كما هو ثابت في صـ5 من تقرير الخبير تحت بند أقوال المدعين أنهم الحائزين وواضعي اليد على كامل وحدات العقار حيث أنهم يقيموا به حتى حدوث التلفيات فقامت بإخلاؤه بعد حدوث التلفيات ، الأمر الذي ينطوي على أقوال مخالفة للحقيق حيث أن معظم وحدات العقار مستأجرة للغير وهذا أمر يحتفظ باتخاذ اللازم نحوه .
* وحيث أنه بجلسة / / صدر الحكم المتقدم الذي جانب الصواب مما يحق معه للطالب أن يطعن عليه بالاستئناف وذلك للأسباب الآتية :-
* أسباب الاستئناف *
أولاً :- إدخال الغش على محكمة أول درجة وخبير الدعوى هو السبب المباشر فيما قضى به :-
* حينما أصدرت محكمة أول درجة حكمها التمهيدي بندب خبير في الدعوى وذلك لبيان الحائز للعقار وواضع اليد عليه والمقيم به وأثناء مناقشة وكيل المدعين أمام خبير الدعوى بجلسة / / - حينما سؤل :-
- من حائز وواضع اليد على العقار محل التداعي؟
* إذ قرر أن المدعين هم الحائزين وواضعي اليد عليه حتى تاريخ إخلاؤه وأخفى على المحكمة أن :-
= الشقة الكائنة بالدور الثاني مستأجرة للغير إيجار قديم زهيد جداً ولذلك وجدت مغلقة بقفل حديد ويتعذر المعاينة وفتح هذه الشقة .
= وكذلك الشقة الكائنة بالدور الثالث وجدت مغلقة ولذلك تعذر معاينتها حيث أنها مستأجرة للغير إيجار قديم بقيمة إيجارية زهيدة وهذا الأمر له تأثير مباشر على معاينة وتقدير التعويض وهذا الأمر يؤدي إلى عدم تحقق ركن الضرر ولذلك طلب وكيل المدعى عليه ( المستأنف ) من محكمة أول درجة الذي لم يحضر أي جلسات من جلسات الخبير وطلب إعادة القضية إلى مكتب الخبراء وذلك حيث أن معظم وحدات العقار مستأجرة إلى الغير وقدم حافظة مستندات تنطوي على عريضة للدعوى رقم لسنة مدني كلي حكومة المرفوعة من المستأجرين مطالبين بالتعويض وبذلك يكون خبير الدعوى قد وقع في خطأ جسيم بناء على الغش والأقوال المخالفة للحقيقة .
* حيث أن المدعين هم وحدهم واضعي اليد على كامل وحدات العقار وقرر خبير الدعوى التعويض الجابر لهذا الضرر دون مراعاة لهذا الأمر الجوهري والذي سايرته محكمة أول درجة ، وقضت بما حدده خبير الدعوى من تعويض جابر لهذا الضرر مما يعتبر إخلال بالدفاع وفساد في الاستدلال .
ثانياً :- عدم تحقق الضرر :-
* لو سلمنا جدلاً بنسبة الخطأ المنسوبة إلى المدعى عليه ( المستأنف ) فإن المدعين تأثروا بسبب هذا الخطأ وذلك حيث أن وحدات العقار المستأجرة إيجار وفقاً للقانون 49 لسنة 1977 القيمة الإيجارية للشقة 2.5ج شهرياً وكل وحدة من هذه الوحدات كانت تطالب الملاك بمبلغ 500000ج خمسمائة ألف جنيه مقابل إخلاؤهم الشقة استئجارهم أو كتابة لكل مستأجر تمليك وذلك حيث أن الملاك قد شرعوا في هدم وبناء برج سكني مكان هذا العقار محل التداعي ، وبذلك فإن المستأجرين أخلوا الشقة استئجارهم دون مقابل وأصبحت القيمة السقعية للأرض بسعر الضعب بعد إزالة العقار وهذا يؤكد لعدالة المحكمة عدم تحقق ركن الضرر الذي يعتبر هو الأساس الذي يبني عليه التعويض فإذا انتفى الضرر انتفى أيضاً الحقي في التعويض ولذلك طلب وكيل المدعى عليه ( المستأنف ) إعادة القضية إلى مكتب الخبراء لبحث هذه الاعتراضات إلا أن محكمة أول درجة قد التفتت عن هذا الطلب وقضت بالحكم المتقدم الذي جانب الصواب وذلك للإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال .
ثالثاً :- لقد تقدم المدعى عليه ( المستأنف ) بحافظة مستندات تنطوي على صحف دعاوى لمستأجري وقاطني هذا العقار يطالبون المدعى عليه ( المستأنف ) أيضاً بالتعويض وقدم أيضاً صورة ضوئية من تقرير الخبير في الدعوى رقم لسنة مدني كلي حكومة والذي انتهى إلى هذا التقرير إلى :-
* أنه يتعذر معرفة سبب الأضرار تحديداً ويستلزم ذلك معاينة كافة وحدات العقار المغلقة وأدوار العقار لكي يمكن نسبة الخطأ إلى المدعى عليه ( المستأنف ) أما خبير الدعوى قد حدد الخطأ ونسبة هذا الخطأ دون معاينة جميع وحدات العقار واعتبار أن جميع وحدات العقار خاصة بالمدعين ووضع يدهم الأمر المخالف للحقيقة وللحكم التمهيدي مما يعتبر التعويض المقضي به لا يتناسب مع ما أصاب المدعين من ضرر ورغم ذلك سايرت محكمة أول درجة خبير الدعوى في تحديد نسبة التعويض الجابر للضرر المخالف للحقيقة مما يوصم الحكم بالخطأ وذلك للفساد في الاستدلال .
رابعاً :- أن خبير الدعوى أدخل قيمة الأضرار للدورين الثاني والثالث المرفوع بشأنهم قضايا تعويض على المستأنف ضمن التعويض المقدر من محكمة أول درجة :-
* وذلك للمدعين من قبل خبير اتلدعوى الذي لم يراعي سبب غلق بعض وحدات العقار في تقدير التعويض بل اكتفى سيادته بالمعاينة الظاهرية دون معاينة كافة وحدات العقار ، الأمر الذي يؤدي إلى انتفاء ركن الخطأ في حق المستأنف .
* فلهـــــذه الأسبــــاب *
- وللأسباب الأخرى التي يضيفها المستأنف بالمذكرات والمرافعة يقيم هذا الاستئناف طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة مدني كلي تعويضات الصادر بجلسة / /
* بنــــــاء عليـــــــه *
* أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المستأنف ضدهم وأعلنتهم بصورة من الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة مدني كلي حكومة المحله الكبرى الصادر بجلسة / / وكلفته بالحضور أمام محكمة الاستئناف العالي بالمحله الكبرى الكائنة بمجمع المحاكم بمنشية الزهراء وذلك يوم الموافق / / في تمام الساعة الثامنة صباحاً أمام الدائرة ( ) استئناف عالي ، وذلك لسماعهم الحكم :-