QaNon

مرحبا بكم في مدونة قانون ايجي لتقديم جميع صيغ الدعاوى القانونية والعقود المدنية

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

دعوى مصاريف تعليم

بسم الله الرحمن الرحيم 

انه في يوم         الموافق        /      / 

بناء على طلب السيده/ ............................ - المقيمة ......................... 

ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ......................... المحامي . 

أنا            محضر محكمة                     قد انتقلت وأعلنت :- 

السيد/ ............................. - المقيم ................................

مخاطباً مع/ 

* الموضـــــــوع * 

* بموجب عقد زواج مؤرخ     /     /             والمقيد بسجل الأحوال المدنية تحت رقم            بتاريخ      /     /          تزوجت الطالبة ( المدعية ) من المعلن إليه ( المدعى عليه ) على يد مأذون ناحية ............................ 

* وقد عاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرين :- 

1) ....................................... والمولد بتاريخ    /     / 

2) ...................................... والمولود بتاريخ    /      / 

* وبتاريخ سابق على رفع الدعوى الماثلة قام المعلن إليه ( المدعى عليه ) بطرد الطالبة ( المدعية ) هي وصغيريها منه من مسكن الزوجية دون مبرر أو مسوغ شرعي . 

- والأهــــــــــم -

أن المعلن إليه ( المدعى عليه ) ممتنع عن الإنفاق على الصغيرين منه ( .............. ، .............. ) دون وجه حق قانوني أو شرعي . 

* وحيث أن الصغيرين (  ............... ، .............. ) يحتاجون إلى مأكل وملبس وكافة متطلبات الحياة وخاصة في هذه الأيام الصعبة وكذلك مصاريف تعليم عن عام        /     

* وحيث أن الطالبة ( المدعية ) قد حاولت مراراً وتكراراً مع المعلن إليه ( المدعى عليه ) الإنفاق على أولاده الصغار منه ( ............ ، ............. ) إلا أنه رفض كافة هذه المحاولات . 

- وكانـــــت - 

آخر هذه المحاولات أن قامت الطالبة ( المدعية ) بتقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أول المحله الكبرى قيد تحت رقم         لسنة         تسوية ............ المحله الكبرى إلا أنه لم يتوصل إلى حل ودي مع المعلن إليه ( المدعى عليه ) . 

* وحيث أن المعلن إليه ( المدعى عليه ) يعمل .................................... ولا يقل دخله الشهري عن ...................... وبالرغم من ذلك وقدرته ويساره على الإنفاق على زوجته الطالبة ( المدعية ) وصغارها منه إلا أنه أبى أن ينفق عليهما . 

* وكما نصت المادة (18) مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1921 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أنه :- 

(( إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيع وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها أو إلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب وإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على  أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم )) . 

- والسند الشرعي لوجوب نفقة الأب على ابنه - 

* قوله تعالى :- 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ))         صدق الله العظيم ،، 

* وقول رسول الله صل الله عليه وسلم :- 

(( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول ))             صدق رسول الله صل الله عليه وسلم ،، 

* وحيث أن القانون :- 

(( قد أوضح أن نفقة الصغير المأكل والملبس فقط دون مسكن إلا إذا طلب صراحة وأن يشترط لوجود نفقة الابن على ابيه أن يكون الابن فقيراً لا مال له وأن يكون غنياً أو قادر على الكسب وأن يكون الابن عاجز عن الكسب لصغر سنه أو أنوثة أو عاهة لأن النفقة إنما لحاجة الصغير وبمنعها تندفع حاجته إلى النفقة )) . 

* وقد أوضحت المحكمة الدستورية العليا أن :- 

(( الولد ليس إلا زرع أبيه بل هو من كسبه وجزئه وبعض منه وإليه يكون منتسباً فلا يلحق بغير وهذه الجزئية أو العضية مرجعها إلى الولاء وليس ثمة نفع يقابلها ليكون فيها معنى العوض ومن ثم كان اختصاص حق الوالد بالإنفاق على صغاره أصلاً ثابتاً لا جدال فيه بحسبان أن قرابتهم منه مفترض وهلها محرم قطعها بالإجماع ولأن نفقتهم من قبيل الصلة بل هي من أبوابها باعتبار أن الامتناع عنها مع القدرة على إيفائها . حال ضعفهم وعجزهم عن تحصيل حوائجهم . مفضى إلى توفيتها فكان الإنفاق عليهم واجب فلا تسقط نفقتهم بفقر آبائهم ولا يتحللون منها بل عليهم موالاة شئون أبنائهم العاجزين عن القيام بما يكفل أحياءهم وصون أنفسهم مما يهلكها أو يضيعها . وهم كذلك مسئولون عن تكميل نفقتهم إذا كانوا يكتسبون وما يرخوا عاجزين عن إتمامها فلا يمنعه الآباء . ما يستحقون ذلك أن نفقتهم تقتضيها الضرورة وبقدر ما يكون لازماً منها لضمان كفايتهم على ضوء ما يليق بأمثالهم فلا تكون اقتساراً ولا سرفاً زائداً عما اعتاده الناس ولا تستطيل بالتالي إلى ما يجاوز احتياجاتهم عرفاً )) . 

( الحكم رقم 5 لسنة 8ق دستورية جلسة 6/1/1996 ) 

* ولما كان المقرر أن تاريخ تقديم الطالبة ( المدعية ) لطلب التسوية أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية يعد قرينة على امتناع المعلن إليه ( المدعى عليه ) عن الإنفاق اعتباراً من ذلك التاريخ باعتبار أن التقدم لمكتب التسوية أضحى شرطاً لقبول الدعوى أمام محكمة الأسرة بما يعد معه التقدم بطلب التسوية ينطوي على قرينة قضائية بامتناع المعلن إليه ( المدعى عليه ) عن الإنفاق من تاريخ تقديم الطالب ولا تكلف الطالبة ( المدعية ) بإقامة الدليل عليه . 

( المشكلات العملية في قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 24 المستشار/ أشرف مصطفى كمال ص249 ) 

* ومادام ذلك كذلك فلا يسع الطالبة ( المدعية ) سوى إقامة هذه الدعوى وذلك بغية الحكم لها ضد المعلن إليه ( المدعى عليه ) بأن يؤدي لأولادها الصغار منه ( ................ ، ............... ) نفقة صغار بأنواعها وذلك بقدر يساره من حيث امتناعه عن الإنفاق عليهما وفقاً لنص المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بالقانون (25) لسنة 1921 والمضاف بالقانون 100 لسنة 1985 والقانون 100 لسنة 2000 

* وحيث أنه من المقرر أن الاشتغال بطلب العلم ما هو ضروري لتكوين الشخص وإعداده للحياة سواء أكان دينياً أو دنيوياً وهذا الضروري من العلم بمنزلة الطعام والكسوة كما يتناول ما ليس بضروري للطالب في الدين أو في حياته وقد يكون الملزم بالنفقة أحد الأبوين أو غيرهم من الأقارب وتعليم الولد أياً كان ذكراً كان أو أنثى يراعى فيه وسع أبيه وما يليق بمثله من أجل هذا كان من المصلحة أو العدل تقريرأن الانتقال بالتعليم يفيد عجزاً حكمياً موجباً للنفقة إذا كان تعليماً لعلم ترعاه الدولة ولا ينافي الدين وبشرط أن يكون الطالب رشيداً في التعليم وفي قدرة من وجبت عليه النفقة الإنفاق عليه في التعليم . 

* بنــــــــاء عليــــــه * 

* أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة مركز المحله الكبرى وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً يوم         الموافق     /    /         بالساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ،، للمرافعة ولسماعه الحكم :- 

= بإلزامه بأن يؤدي للطالبة المصاريف الدراسية للصغيرين ( ............ ، .............. ) عن العام الدراسي       /      

مع إلزام المعلن إليه ( المدعى عليه ) بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه ،، 

مع حفظ كافة حقوق الطالبة القانونية الأخرى قبله ،، 

- ولأجل العلم ،،

عن الكاتب

Amr

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

QaNon