انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب كل من :-
1) السيده/ ..................................... - المقيمة ..............................
2) السيده/ ................................... - المقيمة ................................
3) السيده/ ..................................- المقيمة .................................
ومحلهن المختار مكتب الأستاذ/ .............................. المحامي .
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :-
السيد/ .................................... - المقيم .......................................
مخاطباً مع/
* الموضـــــــــــــــوع *
* حيث توفى إلى رحمة الله تعالى المرحوم/ ................................. بتاريخ / / وترك خلفه ورثة شرعيين وهم الطالبات بناته والمعلن إليه ابنه فقط من غير شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة سوى من ذكر وترك خلفه تركة عبارة عن عقار مبني بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة كامل التشطيب والمرافق على مساحة 165م2 كائن .................................................... والمكون من ثلاثة طوابق بدروم وشقة بالدور الأول كاملة التشطيب والمرافق وشقة بالدور الثاني كاملة التشطيب والمرافق وملحق بهذا العقار خطيرة مواشي على مساحة 65م2 بها عدد من رؤوس الماشية ، والعقار والحظيرة محدودة بالحدود الأربع الآتية :-
الحد البحري/ .............. الحد القبلي/ ....................
الحد الشرقي/ ............. الحد الغربي/ ..................
* وحيث أنه ومنذ وفاة مورث طرفي التداعي ويضع المعلن إليهم شقيقهم يده على كامل الشركة ويستأثر بريعها ويمتنع عن محاسبة أشقاءه الطالبت رغم مطالبته بكافة الطرق الودية دون جدوى .
* حيث أنه من المقرر قانوناً :-
(( أن الأصل لكل شريك الحق في الانتفاع بحصته في المال الشائع أما إذا استأثر أحد الشركاء بحصته في المال الشائع ووضع يده عليها منتفعاً بها شخصياً أو مستغلاً لها عن طريق الغير - كان مالكاً لما يعادل نصيبه في كل المال الشائع - ومازاد على ذلك من المال الذي يضع يده عليه يكون مخولاً للآخرين المطالبة بريع الجزء الزائد الذي يضع يده عليه )) .
* وفي ذلك استقرت وتواترت أحكام النقض :-
(( على أن الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بحصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة )) .
( نقض جلسة 3/12/1974 مكتب فني سنة 25 رقم 226 ص1324 )
* وفي ذلك نصت المادة 802 من القانون المدني :-
(( أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ))
* وكذا ما نصت عليه المادة 804 من ذات القانون :-
(( أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك )) .
* وبإنزال تلك القواعد والأسس القانونية على وقائع الدعوى يتضح أحقية الطالبات في إقامة تلك الدعوى بطلب إلزام المعلن إليه شقيقهم في تسليم ريع كلاً منهم بما يعادل حصتها الشرعية في تركة مورثهم المرحوم/ ................................
* بنــــــــــاء عليــــــــه *
* أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه العريضة وكلفته الحضور أمام محكمة مدني ......... المحله الكبرى الدائرة المدنية بجلستها العلنية المنعقدة بها صباح يوم الموافق / / وذلك لسماع الحكم :-
= بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالبات حصتهم الشرعية في ريع العقار الموروث لهم خلفاً عن مورثهم والمكون من ثلاثة طوابق كامل المرافق والتشطيبات على مساحة 165م2 والكائن بناحية ................................... وحظيرة المواشي الملحقة به وما بها من ماشية تركت خلفاً عن مورثهم المرحوم/ ......................... والموضحة الحدود والمعالم بباطن العريضة وذلك منذ تاريخ وفاة مورثهم الحاصل في / / وحتى تاريخ الفصل في الدعوى وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات والأتعاب ،،
- ولأجل العلم ،،،