محكمة جنح دائرة/ مذكــــــــــــرة
بدافع/ ....................................... ( مدعي بالحق المدني )
ضـــــــــد
.............................................. ( متهم )
في القضية رقم لسنة جنح المحله الكبرى
والمحدد لها جلسة / / للحكم
* الموضوع والدفاع *
أولاً :- ملخص موضوع الدعوى :-
* بإيجاز شديد وحرصاً على وقت عدالة المحكمة الثمين من الضياع يتلخص موضوع الدعوى كما جاء بالأوراق أن المتهم الماثل/ ........................ وشريكه المتهم في نفس الواقعة/ .......................... الذي قضى عليه في الجناية رقم لسنة جنايات ثان المحله الكبرى والمقيدة برقم لسنة جنايات شرق طنطا حضورياً بالحبس لمدة سنتين وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وهو ينفذ العقوبة الآن لقيامه بضرب المجني عليه بسكين وقطع أذنه بعد أن تأكدت الجنايات من صحة الواقعة وورود تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن المجني عليه تخلف لديه عاهة مستديمة .
* نأتي إلى دور المتهم الماثل/ ........................ في هذه الواقعة نجد أنه تعدى على المجني عليه بالضرب بسكين هو أيضاً وأحدث به إصابة في رأسه بجروح قطعية وفي خذه اليمين بجوار رقبته أما شريكه المحبوس على ذمة الجناية فقد أحدث به إصابة بالسكين في أذنه وقطع جزء منها وجرح في ظهره وجاء التقرير الطبي من مستشفى المحله الكبرى العام مطابق لأقوال المجني عليه بوجود جرح وخذي بالظهر غير نافذ طوله سم وجرح قطعي بفروة الرأس طوله 1سم وجرح قطعي بالخد الأيمن طوله 5سم وجرح قطعي بالأذن اليمنى طوله 10سم عشرة سنتيمتر مع قطع صوان الأذن اليمنى نجد أن جميع هذه الإصابات تتفق مع الأداه المستخدمة في التعدي والضرب وجاء تقرير الطب الشرعي وأكد جميع هذه الإصابات وأن مجمل هذه الإصابات المذكورة قطعية أصلاً تنشأ عن نصل آله أو آلات حادة أياً كانت ويجوز حدوثها من مثل سكين أو ماشابه وبتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة كما ورد بمذكرة النيابة وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وجاءت أقوال السيد رئيس المباحث حين سؤل أمام النيابة العامة متفقة تماماً مع أقوال المجني عليه .
* وحقيقة الواقعة كما أكد شهود الإثبات صحة الواقعة وتعدي المتهم الماثل وشريكه بالضرب على المجني عليه كل منهما بيده سكين وأحدثا به الإصابات الواردة بالتقارير الطبية كما أكد شهود النفي صحة الواقعة بتضاربهم في أقوالهم .
* بجلسة / / أدعى المجني عليه ضد المتهم بمبلغ ........................... جميعها على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزام المتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وقدم الإعلان بالدعوى المدني منفذ مع شخص المتهم بجلسة / /
ثانياً :- توافر أركان المسئولية المدنية في حق المتهم :-
* بمراجعة أركان المسئولية المدنية بأركانها الثلاثة من خطأ وعلاقة سببية ونتيجته المتمثلة في الضرر نجد أنها متوفرة جميعاه في حق المتهم :-
1- ركن الخطأ ... بمراجعة ركن الخطأ نجد أنه متوافر في حق المتهم بتربصه للمجني عليه هو وشريكه وتعدى عليه بالضرب بسكين على رأسه وخذه الأيمن بجوار رقبته واحدث به إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس طوله 5سم وجرح قطعي بالخد الأيمن طوله 5سم .
2- ركن الضرر النتيجة ... بمراجعة ركن الضرر نجد أنه متوافر في حق المتهم بتربصه للمجني عليه هو وشريكه وتعديا عليه بالضرب بسكين على رأسه وخده الأيمن بجوار رقبته وإحداث إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس طوله 5سم وجرح قطعي بالخد الأيمن طوله 5سم وجرح قطعي بالخد الأيمن طوله 5سم وسبب له آلام الإصابة وما أصابه من رعب نتيجة التهجم عليه والتعدي عليه بالضرب وما أصابه من جراء ذلك من آلام نفسية وإهانة أمام الكافة وما تكبده المجني عليه من أموال باهظة من مصاريف علاج ومصاريف تقاضي وأتعاب محامين كان هو في غنى عنها ، كان المتهم هو السبب فيها بالإضافة على عطلة المجني عليه وعدم أداء أعماله الشخصية وعدم ذهابه إلى محله حيث أنه يعمل .................................. مما أثر على راتبه والحوافز التي تصرف له حيث انتظامه في عمله مما أثر على دخله هو وأسرته التي يعولها ويطلب المجني عليه عن تلك الأصرار المادية والأدبية مبلغ ................ على سبيل التعويض المدني المؤقت محتفظاً بحقه في طلب التعويض النهائي .
3- ركن رابطة السببية ... بمراجعة هذا الركن الثالث من أركان المسئولية التقصيرية نجد أنه متوافر في حق المتهم لأنه لولا فعل المتهم بالتعدي بالضرب بسكين على المجني عليه لما حدثت النتيجة بإصابته الواردة بالتقرير الطبي والمذكورة في ركن الخطأ والضرر وأيضاً ما أصاب المدعي المدني من أضرار مادية وأدبية .
* بنـــــاء عليــــه *
* يلتمس المدعي بالحق المدني :-
= الحكم برفض وتأييد الحكم المعارض فيه مع إلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ ...................... على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزام المتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
وكيل المدعي بالحق المدني
المحامي